(الثاني والثلاثون): إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة 1): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش (2)، وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
____________________
(1): لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد.. الخ (1).
والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوق ونحوها لا سيما في تلك الأعصار فلا جرم تحمل على الكراهة.
(2): على المشهور من الجواز من غير كراهة، ولا حاجة إلى الرش، وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
فقد دل بعضها على الجواز مطلقا كصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم (2)
والجمود على ظاهرها يقتضي الحرمة بل الفساد، وحيث لا قائل بذلك مع كثرة الابتلاء بالأسلحة من السيوق ونحوها لا سيما في تلك الأعصار فلا جرم تحمل على الكراهة.
(2): على المشهور من الجواز من غير كراهة، ولا حاجة إلى الرش، وذهب بعضهم إلى الكراهة وارتفاعها بالرش، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار.
فقد دل بعضها على الجواز مطلقا كصحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم (2)