____________________
خيمة مغصوبة مع إباحة نفس المكان والفضاء بين ما إذا عد ذلك تصرفا في السقف أو الخيمة عرفا كما لو كان بحيث لا يمكنه الصلاة إلا تحت السقف أو الخيمة لشدة الحر أو البرد ونحوهما مما يوجب العسر أو الحرج في ايقاع الصلاة خارج ذاك المكان فيحكم بالبطلان وإلا فالصحة وكذا الحال في اطناب الخيمة أو مساميرها لو كانت مغصوبة.
ويتوجه عليه أولا: بمنع الصغرى لعدم صدق التصرف ومجرد التوقف المزبور وعدم التمكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه، بل غايته الانتفاع بالغصب كما لو لم يتمكن من صلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بما هو انتفاع، فإن المحرم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة: أما اتلاف مال الغير أو الاستيلاء عليه، أو التصرف فيه، والصلاة تحت السقف لم يكن في شئ منها وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما هو كما عرفت.
ويتوجه عليه أولا: بمنع الصغرى لعدم صدق التصرف ومجرد التوقف المزبور وعدم التمكن من الصلاة إلا تحته لا يحققه، بل غايته الانتفاع بالغصب كما لو لم يتمكن من صلاة إلا في ظل جدار الغير ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير بما هو انتفاع، فإن المحرم بحسب الأدلة ليس إلا أحد عناوين ثلاثة: أما اتلاف مال الغير أو الاستيلاء عليه، أو التصرف فيه، والصلاة تحت السقف لم يكن في شئ منها وإنما هو انتفاع بحت ولم يقم دليل على حرمته بما هو كما عرفت.