____________________
سقوط النافلة، لكون الحاج مسافرا، ووضوح سقوط نوافل الظهرين في السفر.
وأما لو كان حاضرا فتنفل أو تنفل بين العشاءين في المزدلفة فهل يكون هذا التخلل قادحا في سقوط الأذان؟ مقتضى اطلاق صحيح ابن سنان المشار إليه هو العدم، إذ لم يؤخذ فيه عنوان الجمع كي يتوهم انثلامه بالتنفل، بل المأخوذ فيه القيام إلى الثانية بعد الأولى ولا شبهة في صدق هذا العنوان ولو تنفل ولا سيما إذا تنفل جالسا إذ النافلة تعد من توابع الأولى، فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفا والقيام إليها.
يبقى الكلام في أن التنفل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة فإن النصوص في ذلك متعارضة، ومقتضى قوله عليه السلام في صحيحة منصور: (ولا تصل بينهما شيئا) (1) هو العدم، لكن صريح صحيحة أبان (2) هو الجواز.
ويمكن الجمع بحمل الأولى على نفي التأكيد حيث إن المقام مقام توهم تأكد الاستحباب كما لا يخفى: ومع التعارض والتساقط فالمرجع اطلاقات الأمر بالتنفل بين العشاءين.
(1): بل قد عرفت اختلاف الحال فيها وأنه في المورد الثاني
وأما لو كان حاضرا فتنفل أو تنفل بين العشاءين في المزدلفة فهل يكون هذا التخلل قادحا في سقوط الأذان؟ مقتضى اطلاق صحيح ابن سنان المشار إليه هو العدم، إذ لم يؤخذ فيه عنوان الجمع كي يتوهم انثلامه بالتنفل، بل المأخوذ فيه القيام إلى الثانية بعد الأولى ولا شبهة في صدق هذا العنوان ولو تنفل ولا سيما إذا تنفل جالسا إذ النافلة تعد من توابع الأولى، فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفا والقيام إليها.
يبقى الكلام في أن التنفل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة فإن النصوص في ذلك متعارضة، ومقتضى قوله عليه السلام في صحيحة منصور: (ولا تصل بينهما شيئا) (1) هو العدم، لكن صريح صحيحة أبان (2) هو الجواز.
ويمكن الجمع بحمل الأولى على نفي التأكيد حيث إن المقام مقام توهم تأكد الاستحباب كما لا يخفى: ومع التعارض والتساقط فالمرجع اطلاقات الأمر بالتنفل بين العشاءين.
(1): بل قد عرفت اختلاف الحال فيها وأنه في المورد الثاني