____________________
(1): العمدة في المقام هو التسالم والاجماع المحكي عن جماعة وأما النصوص المستشهد بها لذلك كالمرسل المروي في كتب الفروع:
" لا تؤذن إلا وأنت طاهر " والنبوي المروي في كنز العمال: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " (1) وخبر الدعائم: " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل " (2) فكلها ضعيفه السند لا يصح التعويل عليها.
نعم: يمكن الاستيناس لذلك من النصوص المتقدمة المرخصة للأذان بلا طهارة نظرا إلى أنه لما كان عبادة ومن مقدمات الصلاة بل على أعتابها كان المرتكز في الأذهان اعتبار الطهارة فيه، بل لعل العمل الخارجي كان ولا يزال مستقرا عليه، حيث إن المتعارف تحصيل الطهارة ثم التصدي للآذان والإقامة لا تخللها بينهما.
فالاعتبار المزبور مركوز في أذهان المتشرعة وأعمالهم.
وعليه فالنصوص المرخصة الآنفة الذكر ناظرة إلى نفي الوجوب الذي ربما يستطرق احتماله على أساس ذاك الارتكاز مع امضاء ما ارتكز من أصل الطلب وابقائه على حاله.
" لا تؤذن إلا وأنت طاهر " والنبوي المروي في كنز العمال: " حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر " (1) وخبر الدعائم: " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ويكون على طهر أفضل " (2) فكلها ضعيفه السند لا يصح التعويل عليها.
نعم: يمكن الاستيناس لذلك من النصوص المتقدمة المرخصة للأذان بلا طهارة نظرا إلى أنه لما كان عبادة ومن مقدمات الصلاة بل على أعتابها كان المرتكز في الأذهان اعتبار الطهارة فيه، بل لعل العمل الخارجي كان ولا يزال مستقرا عليه، حيث إن المتعارف تحصيل الطهارة ثم التصدي للآذان والإقامة لا تخللها بينهما.
فالاعتبار المزبور مركوز في أذهان المتشرعة وأعمالهم.
وعليه فالنصوص المرخصة الآنفة الذكر ناظرة إلى نفي الوجوب الذي ربما يستطرق احتماله على أساس ذاك الارتكاز مع امضاء ما ارتكز من أصل الطلب وابقائه على حاله.