____________________
ضعيفة، والمنسبق من نصوص الأذان الصلاة اختصاص المشروعية بصورة الاقتران بالإقامة، وأما الاتيان به منفردا ومنعزلا عنها فلا دليل على مشروعيته حينئذ حتى في الحاضر غير المستعجل.
نعم: لا بأس بالاكتفاء به رجاءا كما جاء في تعليقة الأستاذ دام ظله.
(1): أما الحرمة لدى البلوغ حد الغناء فلا شبهة فيها في المقام.
وأما دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث إنه بعد ذكر فصول الأذان وعددها قال: " ليس فيها ترجيع ولا ترديد (1) بناءا على تفسير بترجيح الصوت كما احتمله في البحار في قبال من فسره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع وكيفما كان فبما أن الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات.
(2): لا شبهة في عدم جواز التكرير مطلقا إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فإنه تشريع محرم، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام لكونه مطابقا لمقتضى القاعدة كما تقدم، مضافا إلى خبر أبي بصير الوارد في تكرير بعض الفصول وإن كان ضعيف
نعم: لا بأس بالاكتفاء به رجاءا كما جاء في تعليقة الأستاذ دام ظله.
(1): أما الحرمة لدى البلوغ حد الغناء فلا شبهة فيها في المقام.
وأما دون البلوغ هذا الحد فلا دليل على الكراهة عدا ما في الفقه الرضوي حيث إنه بعد ذكر فصول الأذان وعددها قال: " ليس فيها ترجيع ولا ترديد (1) بناءا على تفسير بترجيح الصوت كما احتمله في البحار في قبال من فسره بتكرار التكبير والشهادتين كما ستسمع وكيفما كان فبما أن الفقه الرضوي لا نعتمد عليه فالحكم المزبور غير ثابت إلا على قاعدة التسامح وشمولها للمكروهات.
(2): لا شبهة في عدم جواز التكرير مطلقا إذا كان بقصد الجزئية والمشروعية فإنه تشريع محرم، كما لا ينبغي الشك في الجواز إذا كان بقصد الاعلام لكونه مطابقا لمقتضى القاعدة كما تقدم، مضافا إلى خبر أبي بصير الوارد في تكرير بعض الفصول وإن كان ضعيف