(التاسع والعشرون): بيت فيه جنب (2).
____________________
فما ذكره المحقق وغيره من كفاية حيلولة العنزة، بل عن الروض قدر لبنة أو ثوب موضوع ونحوه في غاية الاشكال. فإن دعوى انصراف الأخبار عن مثل هذه الأمور مما يطلق عليه الحائل توسعا غير قابلة للتصديق. واكتفاء الشارع في ارتفاع الكراهة بمثل ذلك بل بوضع العصا في بعض الموارد كمن يصلي وقدامه انسان مواجه له لا يستدعي التعدي إلى المقام بعد عرائه عن النص وكون العبرة بصدق البينونة وعدمها كما عرفت. فلا يقاس أحدهما بالآخر وإن عول عليه القائلون بالكفاية ظاهرا فلاحظ.
(1): لمرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد (1) ولكن ضعفها للارسال يمنع عن صلوحها للاستدلال.
نعم: ورد في غير واحد من الأخبار أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، الكاشف عن خسة المكان، ولعل هذا المقدار كاف في الكراهة.
(2): لما رواه البرقي في المحاسن باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبريل قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (2) ولكنها ضعيفة السند فتبتني الكراهة على قاعدة التسامح.
(1): لمرسلة الصدوق قال: قال الصادق عليه السلام: لا يصلى في دار فيها كلب إلا أن يكون كلب الصيد (1) ولكن ضعفها للارسال يمنع عن صلوحها للاستدلال.
نعم: ورد في غير واحد من الأخبار أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، الكاشف عن خسة المكان، ولعل هذا المقدار كاف في الكراهة.
(2): لما رواه البرقي في المحاسن باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن جبريل قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ (2) ولكنها ضعيفة السند فتبتني الكراهة على قاعدة التسامح.