____________________
موردي الوضوء والغسل موجود، وهو ما دل على استحبابهما النفسي غير القابل لارتفاعه بدليل نفي الحرج بعد وضوح كون الحكمة في تشريعه هو الامتنان، إذ لا منة في رفع الحكم الاستحبابي بعد كون المكلف مرخصا في تركه. فلا مانع من الاتيان بالطهارة المائية بقصد أمرها النفسي وإن استلزم الحرج، لاتصافها حينئذ بالعبادية.
وبعبارة أخرى: للطهارة المائية حيثيتان: حيثية الاستحباب النفسي وحيثية الوجوب الشرطي، وتقيد الصلاة مثلا بها، والمرتفع بدليل الحرج إنما هي الحيثية الثانية المتضمنة للالزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق. وأما الحيثية الأولى فبما أنه لا الزام فيها والمكلف مخير بين الفعل والترك، فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منة في رفعه، فعبادية العمل محرزة، فيمكن التقرب به وإن تحمل الحرج.
وأما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته. فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود ولزوم الانتقال إلى الايماء الثابت بدليته أدى سقوط الأمر بالسجود كما مر.
(1): لروايات دلت عليه وعلى أفضلية التراب، وكذا أفضلية التربة الحسينية على مشرفها آلاف السلام والتحية، وأنها تخرق
وبعبارة أخرى: للطهارة المائية حيثيتان: حيثية الاستحباب النفسي وحيثية الوجوب الشرطي، وتقيد الصلاة مثلا بها، والمرتفع بدليل الحرج إنما هي الحيثية الثانية المتضمنة للالزام ووقوع المكلف في كلفة وضيق. وأما الحيثية الأولى فبما أنه لا الزام فيها والمكلف مخير بين الفعل والترك، فلا يرتفع بذاك الدليل لعدم منة في رفعه، فعبادية العمل محرزة، فيمكن التقرب به وإن تحمل الحرج.
وأما غيرها ومنه المقام فحيث لم يكن في مورده إلا أمر واحد وقد سقط على الفرض فلم تحرز عباديته كي يحكم بصحته. فالأقوى في المقام عدم صحة الصلاة مع السجود ولزوم الانتقال إلى الايماء الثابت بدليته أدى سقوط الأمر بالسجود كما مر.
(1): لروايات دلت عليه وعلى أفضلية التراب، وكذا أفضلية التربة الحسينية على مشرفها آلاف السلام والتحية، وأنها تخرق