____________________
فيها من الاستيفاء، فلا اطلاق لها بالإضافة إلى غيرها، كما لا تعارض.
فتحصل: أن الأقوى عدم جواز الاخلال بالأجزاء والشرائط اختيارا من غير فرق بين السفينة وغيرها من ساير المراكب وأنه مع التمكن من الخروج والاتيان بصلاة تامة يتعين ذلك.
نعم: مع العجز عنه يأتي بما يتيسر من الأفعال حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية فيراعي الاستقبال لدى الشروع في الصلاة، ثم إذا دارت السفينة يراعيه في بقية الأجزاء بقدر الامكان، وإلا سقط الاستقبال كما نطقت به عدة من الأخبار. ففي موثق (1) يونس " استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك " (2).
وصحيح الحلبي: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به (3).
ومضمرة علي بن إبراهيم: يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت به (4).
وفي صحيحة حماد بن عثمان: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به (5).
نعم: ربما يظهر من بعض الأخبار أنه إذا لم يتمكن أن يدور إلى القبلة يصلي إلى صدر السفينة كما في مرسلة الهداية والفقه الرضوي المتقدمتين وكذا مرسلة الفقيه قال روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى
فتحصل: أن الأقوى عدم جواز الاخلال بالأجزاء والشرائط اختيارا من غير فرق بين السفينة وغيرها من ساير المراكب وأنه مع التمكن من الخروج والاتيان بصلاة تامة يتعين ذلك.
نعم: مع العجز عنه يأتي بما يتيسر من الأفعال حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية فيراعي الاستقبال لدى الشروع في الصلاة، ثم إذا دارت السفينة يراعيه في بقية الأجزاء بقدر الامكان، وإلا سقط الاستقبال كما نطقت به عدة من الأخبار. ففي موثق (1) يونس " استقبل القبلة ثم كبر ثم در مع السفينة حيث دارت بك " (2).
وصحيح الحلبي: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به (3).
ومضمرة علي بن إبراهيم: يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت به (4).
وفي صحيحة حماد بن عثمان: يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به (5).
نعم: ربما يظهر من بعض الأخبار أنه إذا لم يتمكن أن يدور إلى القبلة يصلي إلى صدر السفينة كما في مرسلة الهداية والفقه الرضوي المتقدمتين وكذا مرسلة الفقيه قال روي أنه إذا عصفت الريح بمن في السفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلى إلى