____________________
سندا ودلالة. وإنما الكلام في ربط التعليل بالحكم.
ويمكن توجيهه بناءا على المشهور بين المتأخرين من الجواز عن كراهة بأن التقدم لو كان مانعا فإنما هو من جهة وجود المرأة بين يدي الرجل من غير خصوصية لصلاتها. وحيث قد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وعايشة بين يديه فلا مانع إذا من تقدمها عليه وإن كانت تفترق حالة الصلاة عن غيرها من حيث الكراهة وعدمها بمقتضى نصوص التفصيل والجمع بين الأخبار.
نعم: مفاد التعليل جواز التقدم وهو غير المحاذاة المذكورة في صدر الصحيحة، ولكن جوازه يدل على جوازها بطريق أولى.
وكيفما كان: فلو سلم فغايته تشويش الصحيحة من هذه الناحية وهو غير ضائر بما هو محل الاستشهاد بعد صراحتها فيه كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في ساير البلدان (1) بناءا على عدم الفصل بين مكة وغيرها جوازا ومنعا وإن ثبت الفصل كراهة بمقتضى نفس هذه الصحيحة بعد حمل الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة. إذا فتكون الصحيحة صريحة في الجواز وبذلك يحمل المنع في الطائفة الأولى المفصلة بين حالتي صلاة المرأة وعدمها على الكراهة، فترتفع المنافاة بينها وبين الطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة: ما تضمنت التفصيل، ففي موثقة عمار إناطة الجواز بالفصل بينهما بمقدار عشرة أذرع " عن أبي عبد الله عليه السلام
ويمكن توجيهه بناءا على المشهور بين المتأخرين من الجواز عن كراهة بأن التقدم لو كان مانعا فإنما هو من جهة وجود المرأة بين يدي الرجل من غير خصوصية لصلاتها. وحيث قد ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وعايشة بين يديه فلا مانع إذا من تقدمها عليه وإن كانت تفترق حالة الصلاة عن غيرها من حيث الكراهة وعدمها بمقتضى نصوص التفصيل والجمع بين الأخبار.
نعم: مفاد التعليل جواز التقدم وهو غير المحاذاة المذكورة في صدر الصحيحة، ولكن جوازه يدل على جوازها بطريق أولى.
وكيفما كان: فلو سلم فغايته تشويش الصحيحة من هذه الناحية وهو غير ضائر بما هو محل الاستشهاد بعد صراحتها فيه كما لا يخفى.
ومنها: صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك وإنما يكره في ساير البلدان (1) بناءا على عدم الفصل بين مكة وغيرها جوازا ومنعا وإن ثبت الفصل كراهة بمقتضى نفس هذه الصحيحة بعد حمل الكراهة الواردة فيها على الكراهة المصطلحة. إذا فتكون الصحيحة صريحة في الجواز وبذلك يحمل المنع في الطائفة الأولى المفصلة بين حالتي صلاة المرأة وعدمها على الكراهة، فترتفع المنافاة بينها وبين الطائفة الثانية.
الطائفة الثالثة: ما تضمنت التفصيل، ففي موثقة عمار إناطة الجواز بالفصل بينهما بمقدار عشرة أذرع " عن أبي عبد الله عليه السلام