(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي (2) بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وادراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج، لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
____________________
المزاحمة حينئذ بين دليل الغصب ودليل الأجزاء والشرائط للتمكن من امتثالهما بذلك كما هو ظاهر.
نعم: لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح بمقدار خطوة ونحوها، بحيث لا يضر الانتقال إليه بصحة الصلاة كما أشرنا سابقا، وإلا فمعه لا يجوز القطع للتمكن من الاتمام حينئذ. ومثله مشمول للاجماع كما هو ظاهر.
(1): قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التكلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع ولاحظ.
(2): تقدم في مسألتي (20، 21) أنه تجب الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت، ولم يتعرض (قده) هناك لبيان المراد من الضيق وأنه هل هو عدم درك تمام الصلاة في الوقت، أو حتى بمقدار ركعة منها؟ فعقد هذه المسألة وتصدى فيها لبيان أن المراد هو الأول حيث قال إنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من
نعم: لا بد من تقييد الحكم بما إذا لم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح بمقدار خطوة ونحوها، بحيث لا يضر الانتقال إليه بصحة الصلاة كما أشرنا سابقا، وإلا فمعه لا يجوز القطع للتمكن من الاتمام حينئذ. ومثله مشمول للاجماع كما هو ظاهر.
(1): قد ظهر حال المسألة مما قدمناه عند التكلم حول المسألة السادسة عشرة فراجع ولاحظ.
(2): تقدم في مسألتي (20، 21) أنه تجب الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت، ولم يتعرض (قده) هناك لبيان المراد من الضيق وأنه هل هو عدم درك تمام الصلاة في الوقت، أو حتى بمقدار ركعة منها؟ فعقد هذه المسألة وتصدى فيها لبيان أن المراد هو الأول حيث قال إنه لو دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من