كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
(الخامس): الاتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية فلا يجزي ترجمتها ولا تبديل حرف بحرف (1).
____________________
مرتبط بعض فصوله ببعض بنحو مخصوص بحيث يتشكل منه عنوان متميز عما عداه يعبر عنه بالأذان أو الإقامة فلو انفصم النظم وتخلل الفصل بسكوت طويل أو عمل أجنبي ماح للصورة ومزيل للعنوان بحسب عرف المتشرعة لم يقع مصداقا للمأمور به، بل كان مصداقا لمطلق الذكر.
وهذا الوجه مطرد في عامة العبادات المركبة المعنونة بعنوان خاص فإن العرف يفهم أن الغرض لا يتحقق والمأمور به لا يقع إلا لدى الاتيان متصلة بحيث يصدق عنوان العمل العبادي، وإلا فليس لدينا نص يدل على اعتبار الموالاة في العبادات.
مع أن الحكم متسالم عليه في المقام بين الاعلام. ومن ثم ذكروا في باب العقد لزوم وقوع القبول بعد الايجاب بلا فصل كما يعتبر الموالاة بين فصول الأذان.
فيظهر من هذا التشبيه أن اعتبار الموالاة في المقام أمر مسلم مفروغ عنه، ومرتكز عليه في الأذهان.
ومنه: يظهر الحال في اعتبار الموالاة بين نفس الأذان والإقامة وكذا بينهما وبين الصلاة فإنهما بعد أن كانا معا مرتبطين بالصلاة بمثابة يعد المجموع كعمل واحد في نظر المتشرعة، فلا مناص من رعاية الموالاة والاتصال العرفي تحقيقا للصدق المزبور.
(1): فإن العبادة توقيفية، ومقتضى الجمود على ظواهر
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست