____________________
كما لا يخفى.
والذي يكشف عن ذلك أنه لو ركب على الدابة المغصوبة في الأرض المباحة فإن التصرف المحقق للغصب حينئذ إنما هو بجعل ثقله على الدابة الذي لا يختلف الحال فيه بكونه قائما عليها أو جالسا أو ساجدا أو نائما. وأما المماسة فهي وإن اختلفت سعة وضيقا باختلاف هذه الأفعال لكنها لا تعد عرفا تصرفا زائدا على الكون عليها بحيث يكون ممنوعا عن السجود مثلا زائدا على الكون لزعم أنه إحداث لمماسة زائدة.
والمتحصل: من جميع ما ذكر وجوب الصلاة على المحبوس اختيارا فيما إذا لم يلزم منها تصرف زائد لإباحة السجود له حينئذ وإلا فايماء.
(1): ربما يقال بعدم الفرق بين المضطر والمحبوس إذ الثاني من مصاديق الأول فلا موجب لتخصيص نفي الاشكال في الصحة بالأول بل هما واحد اشكالا ووضوحا.
أقول: الفرق هو أن المحبوس لم يكن مضطرا إلا إلى الكون في المكان المغصوب ولم يتعلق اضطرار من الجائر بالإضافة إلى الصلاة وحيث إن الصلاة لا تسقط بحال فهو بطبيعة الحال مضطر إلى جامع الصلاة الأعم من الاختيارية والاضطرارية وحكمه ما مر من لزوم اختيار الأولى لو لم تستلزم تصرفا زائدا وإلا فالثانية.
والذي يكشف عن ذلك أنه لو ركب على الدابة المغصوبة في الأرض المباحة فإن التصرف المحقق للغصب حينئذ إنما هو بجعل ثقله على الدابة الذي لا يختلف الحال فيه بكونه قائما عليها أو جالسا أو ساجدا أو نائما. وأما المماسة فهي وإن اختلفت سعة وضيقا باختلاف هذه الأفعال لكنها لا تعد عرفا تصرفا زائدا على الكون عليها بحيث يكون ممنوعا عن السجود مثلا زائدا على الكون لزعم أنه إحداث لمماسة زائدة.
والمتحصل: من جميع ما ذكر وجوب الصلاة على المحبوس اختيارا فيما إذا لم يلزم منها تصرف زائد لإباحة السجود له حينئذ وإلا فايماء.
(1): ربما يقال بعدم الفرق بين المضطر والمحبوس إذ الثاني من مصاديق الأول فلا موجب لتخصيص نفي الاشكال في الصحة بالأول بل هما واحد اشكالا ووضوحا.
أقول: الفرق هو أن المحبوس لم يكن مضطرا إلا إلى الكون في المكان المغصوب ولم يتعلق اضطرار من الجائر بالإضافة إلى الصلاة وحيث إن الصلاة لا تسقط بحال فهو بطبيعة الحال مضطر إلى جامع الصلاة الأعم من الاختيارية والاضطرارية وحكمه ما مر من لزوم اختيار الأولى لو لم تستلزم تصرفا زائدا وإلا فالثانية.