(مسألة 28): الحكم المذكور مختص بحال الاختيار ففي الضيق والاضطرار لا مانع ولا كراهة (2).
____________________
(1): إذ مضافا إلى أصالة الاتحاد بينهما في الأحكام ما لم يثبت خلافه كما تكرر في مطاوي هذا الشرح يقتضيه الاطلاق في غير واحد من نصوص الباب فلاحظ (2): أما ارتفاع الكراهة فلأجل أن الخطاب التنزيهي مرجعه إلى الايعاز إلى وجود منقصة وحزازة في الفرد المنهي عنه تستوجب في العبادات تقليل الثواب والارشاد إلى اختيار فرد آخر أفضل وأكمل، أما واجد لمزايا أو عار على الأقل عن هذه النقيصة فإن الطبيعة بالإضافة إلى الخصوصيات التي تكتنف بها الأفراد مختلفة ومن ثم تنقسم إلى المكروهة والمستحبة والمباحة حسب اختلافها نقصا أو كمالا.
ومن الواضح جدا أن الارشاد المزبور متفرع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد، أما لو انحصرت الطبيعة في الفرد الأول مثلا كما لو كان محبوسا في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأسا أو الاتيان بها في هذا المكان فلا موقع حينئذ للالتزام بمرجوحيته واتصافه بالكراهة كما لا يخفى.
وأما ارتفاع المانعية فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع بحيث دار الأمر بين تركها رأسا أو الاتيان بها مقرونا به،
ومن الواضح جدا أن الارشاد المزبور متفرع على قدرة المكلف على اختيار ما يشاء من تلك الأفراد، أما لو انحصرت الطبيعة في الفرد الأول مثلا كما لو كان محبوسا في الحمام بحيث دار أمره بين ترك الصلاة رأسا أو الاتيان بها في هذا المكان فلا موقع حينئذ للالتزام بمرجوحيته واتصافه بالكراهة كما لا يخفى.
وأما ارتفاع المانعية فلافتراض انحصار الطبيعة في الفرد المقترن بالمانع بحيث دار الأمر بين تركها رأسا أو الاتيان بها مقرونا به،