____________________
(1): لأنه إنما جعل مسجدا لغاية العبادة، فإذا سقط عن الانتفاع جاز هدمه وبناؤه تحصيلا لتلك الغاية التي أسست من أجلها.
(2): والوجه فيه أن المسجد لم يكن ملكا لأحد ليحتاج التصرف فيه إلى الاستئذان منه، وإنما هو معبد لله سبحانه. فلا مانع إذا من التصرف فيه بكل ما يكون الانتفاع أكثر والمعبدية أشمل.
ومنه: تعرف فساد دعوى أن التغيير ولو على سبيل التوسيع تصرف في متعلق الوقف ومخالف للكيفية التي أوقفها الواقف وبنى عليها.
وذلك لما عرفت من أن الواقف قد حرر المسجد وأخرجه من ملكه وأزال العلقة بحيث صار أجنبيا، وأصبح ملكا لله تعالى لغاية العبادة. فكل تصرف يستوجب مزيد التمكين من هذه الغاية مع مسيس الحاجة سايغ بمقتضى القاعدة.
مضافا إلى النص الخاص وهو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال؟ سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا:
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فزيد فيه وبناه بالسعيدة.. الخ (1).
(2): والوجه فيه أن المسجد لم يكن ملكا لأحد ليحتاج التصرف فيه إلى الاستئذان منه، وإنما هو معبد لله سبحانه. فلا مانع إذا من التصرف فيه بكل ما يكون الانتفاع أكثر والمعبدية أشمل.
ومنه: تعرف فساد دعوى أن التغيير ولو على سبيل التوسيع تصرف في متعلق الوقف ومخالف للكيفية التي أوقفها الواقف وبنى عليها.
وذلك لما عرفت من أن الواقف قد حرر المسجد وأخرجه من ملكه وأزال العلقة بحيث صار أجنبيا، وأصبح ملكا لله تعالى لغاية العبادة. فكل تصرف يستوجب مزيد التمكين من هذه الغاية مع مسيس الحاجة سايغ بمقتضى القاعدة.
مضافا إلى النص الخاص وهو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال؟ سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط ثم إن المسلمين كثروا فقالوا:
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فزيد فيه وبناه بالسعيدة.. الخ (1).