(مسألة 24): يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة (2) الواقفتين مع امكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشرط المتقدم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ولا تضر الحركة التبعية بتحركهما وإن كان الأحوط القصر على حال الضيق والاضطرار.
____________________
(1): بل لا اشكال في سقوط الاستقرار حينئذ، إذ بعد فرض استلزام مراعاته محو صورة الصلاة المساوقة لعدم تحققها خارجا يكون الأمر حينئذ دائرا بين ترك الاستقرار وبين ترك الصلاة رأسا ولا شك في تقدم الأول، لعدم سقوط الصلاة بحال فلا مجال للاشكال وهذا واضح جدا.
(2): بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه جواز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا حال سيرها وأن الحركة التبعية بنفسها غير قادحة مع فرض استيفاء الأفعال وعدم الاخلال بشئ منها، فالجواز في فرض كونهما واقفتين بطريق أولى، إذ لا يحتمل استثنائهما من بقية الأمكنة، فالصلاة عليهما وعلى الأرض على حد سواء كما هو ظاهر.
(2): بعد ما عرفت بما لا مزيد عليه جواز الصلاة في السفينة أو على الدابة اختيارا حال سيرها وأن الحركة التبعية بنفسها غير قادحة مع فرض استيفاء الأفعال وعدم الاخلال بشئ منها، فالجواز في فرض كونهما واقفتين بطريق أولى، إذ لا يحتمل استثنائهما من بقية الأمكنة، فالصلاة عليهما وعلى الأرض على حد سواء كما هو ظاهر.