____________________
صيرورة القبر بمنزلة الإمام كي تترتب عليه الأحكام، فإن ذلك تابع لواقعه ولا مدخل للجعل والفرض في ذلك كما هو ظاهر.
الثالث: وهو المتعين أن يكون الإمام في قوله: ويجعله الإمام بفتح الهمزة، بمعنى القدام وتكون الجملة تأكيدا لسابقتها، وهي قوله: فإنها خلفه، والمراد أنه يصلي خلف القبر الشريف، ويجعل القبر قدامه وإمامه. وبهذا يتحفظ على سلاسة الكلام. فإن مراعاة كيفية وضع القبر ونسبته إلى موقف المصلي باختياره وتابع لجعله فيمكنه جعل القبر خلفه أو قدامه أو عن يمينه أو شماله فأمر (ع) بجعله قدامه معللا بأن الإمام (ع) لا يتقدم عليه. وحيث إن التعليل حكم تأدبي قطعا لعدم المحذور في التقدم على شخص الإمام (عليه السلام) فضلا عن قبره إذ لم يعهد أنه (ع) عند مشيه في الطريق كان الناس يقفون على جانبيه حتى يتعدى، ولا يمشون قدامه فهو محمول على الكراهة، فلا يتضمن الالزام والمنع. فالأقوى ما عليه المشهور من الالتزام بالكراهة دون الحرمة بناءا على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات لما عرفت من ضعف سند الخبر كغيره مما سبق.
هذا مع عدم الحائل، أما معه الواقع لسوء الأدب فلا كراهة أيضا ولا يكفي فيه الشبابيك والصندوق والثوب ووجهه ظاهر.
(1): من الظاهر أن مرجع ذلك إلى شرطية
الثالث: وهو المتعين أن يكون الإمام في قوله: ويجعله الإمام بفتح الهمزة، بمعنى القدام وتكون الجملة تأكيدا لسابقتها، وهي قوله: فإنها خلفه، والمراد أنه يصلي خلف القبر الشريف، ويجعل القبر قدامه وإمامه. وبهذا يتحفظ على سلاسة الكلام. فإن مراعاة كيفية وضع القبر ونسبته إلى موقف المصلي باختياره وتابع لجعله فيمكنه جعل القبر خلفه أو قدامه أو عن يمينه أو شماله فأمر (ع) بجعله قدامه معللا بأن الإمام (ع) لا يتقدم عليه. وحيث إن التعليل حكم تأدبي قطعا لعدم المحذور في التقدم على شخص الإمام (عليه السلام) فضلا عن قبره إذ لم يعهد أنه (ع) عند مشيه في الطريق كان الناس يقفون على جانبيه حتى يتعدى، ولا يمشون قدامه فهو محمول على الكراهة، فلا يتضمن الالزام والمنع. فالأقوى ما عليه المشهور من الالتزام بالكراهة دون الحرمة بناءا على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات لما عرفت من ضعف سند الخبر كغيره مما سبق.
هذا مع عدم الحائل، أما معه الواقع لسوء الأدب فلا كراهة أيضا ولا يكفي فيه الشبابيك والصندوق والثوب ووجهه ظاهر.
(1): من الظاهر أن مرجع ذلك إلى شرطية