____________________
أن الشأن في دلالتها فإنها غير ظاهرة في اثبات الحق بالمعنى المبحوث عنه، بل المتيقن منها عدم جواز مزاحمة السابق ما دام شاغلا للمحل وقد عرفت أن هذا مسلم لا اشكال فيه، بل هو ثابت حتى ببناء العقلاء من دون حاجة إلى تعبد شرعي، بل ربما يقال إن الحق بهذا المعنى أمر فطري يدركه كل أحد حتى الحيوانات، فإنا لو قذفنا قطعة لحم نحو هرتين تسابقتا إليها وربما يتحارشان في الاستيلاء عليها لكن بعد الغلبة وتحقق الاستيلاء من إحديهما تركتها الأخرى ولا تزاحمها ما دامت الأولى مسيطرة عليها، فإذا أعرضت عنها أخذتها الأخرى.
وبالجملة: الحق المذكور في الرواية يدور أمره بين أن يكون المراد منه مجرد عدم جواز المزاحمة وبين أن يراد زائدا على ذلك تعلق حق من السابق متعلق بالعين بحيث لا يجوز التصرف فيها بدون إذنه حتى مع عدم كونه بالفعل شاغلا للمحل، والمتيقن هو الأول، ومبنى الاستدلال هو الثاني، ولا ظهور للرواية فيه كما لا يخفى.
(1): أما عدم البطلان في فرض الغفلة أو النسيان فظاهر لعدم كون التصرف في المغصوب حراما حينئذ حتى واقعا لامتناع توجيه التكليف إليه ومن هنا ذكرنا في محله أن الرفع (في حديث الرفع) بالنسبة إلى الناسي واقعي لا ظاهري، فإذا لم يكن دليل
وبالجملة: الحق المذكور في الرواية يدور أمره بين أن يكون المراد منه مجرد عدم جواز المزاحمة وبين أن يراد زائدا على ذلك تعلق حق من السابق متعلق بالعين بحيث لا يجوز التصرف فيها بدون إذنه حتى مع عدم كونه بالفعل شاغلا للمحل، والمتيقن هو الأول، ومبنى الاستدلال هو الثاني، ولا ظهور للرواية فيه كما لا يخفى.
(1): أما عدم البطلان في فرض الغفلة أو النسيان فظاهر لعدم كون التصرف في المغصوب حراما حينئذ حتى واقعا لامتناع توجيه التكليف إليه ومن هنا ذكرنا في محله أن الرفع (في حديث الرفع) بالنسبة إلى الناسي واقعي لا ظاهري، فإذا لم يكن دليل