____________________
إذ السير حينئذ أبطأ منه حال القيام وتلك الزيادة محرمة، ويكفي في صدق العجز عن الركوع المسوغ للانتقال إلى البدل استلزامه للحرام وإن لم يكن بنفسه كذلك فيسقط الركوع حينئذ وتنتقل الوظيفة إلى الايماء.
وأما وجوب القضاء مع عدم التوبة، فإن كان المستند فيه التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية كما قال به بعضهم، حيث إنه بسوء اختياره دخل في المكان المغصوب، ففوت على نفسه صلاة المختار أعني الواقعة حال الاستقرار مع الركوع والسجود، ولذا يقال إن من سامح وفوت على نفسه الصلاة مع الطهارة المائية حتى ضاق الوقت عنها يجب الاتيان بالصلاة الاضطرارية، أي مع الطهارة الترابية، ومع ذلك يجب عليه القضاء لمكان التفويت المزبور.
ففيه: إن لازمه بطلان الفرق بين التوبة وعدمها فيجب القضاء مع التوبة والندم أيضا لعين الملاك، إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين، فلا يتجه التفصيل.
وإن كان المستند عدم صلاحية الصلاة المأتي بها حال الخروج فيما لم يكن عن توبة وندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه صلى في المكان المباح.
ففيه: إن التفصيل وإن كان وجيها حينئذ إلا أن لازمه سقوط الأداء فيما إذا لم يكن الخروج عن ندم للعجز (1) عن الامتثال، بعد
وأما وجوب القضاء مع عدم التوبة، فإن كان المستند فيه التفويت الاختياري للصلاة الاختيارية كما قال به بعضهم، حيث إنه بسوء اختياره دخل في المكان المغصوب، ففوت على نفسه صلاة المختار أعني الواقعة حال الاستقرار مع الركوع والسجود، ولذا يقال إن من سامح وفوت على نفسه الصلاة مع الطهارة المائية حتى ضاق الوقت عنها يجب الاتيان بالصلاة الاضطرارية، أي مع الطهارة الترابية، ومع ذلك يجب عليه القضاء لمكان التفويت المزبور.
ففيه: إن لازمه بطلان الفرق بين التوبة وعدمها فيجب القضاء مع التوبة والندم أيضا لعين الملاك، إذ السبب الموجب له مشترك بين الصورتين، فلا يتجه التفصيل.
وإن كان المستند عدم صلاحية الصلاة المأتي بها حال الخروج فيما لم يكن عن توبة وندم لوقوعها عبادة من جهة اتصافها بالمبغوضية الفعلية فلا يسقط بها الأمر، بخلاف ما إذا كان الخروج عن توبة لارتفاع المبغوضية حينئذ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأنه صلى في المكان المباح.
ففيه: إن التفصيل وإن كان وجيها حينئذ إلا أن لازمه سقوط الأداء فيما إذا لم يكن الخروج عن ندم للعجز (1) عن الامتثال، بعد