(أحدها) أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر (1).
____________________
السند حسبما سبق (1).
وأما من دون أي القصدين فقد يقال بالكراهة، بل في الحدائق 2) عن العلامة دعوى الاجماع عليها، إما لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدم آنفا بذلك، ولكن التفسير لم يثبت مضافا إلى ضعف سند الخبرين.
فالحكم إذا مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات.
(1): على المشهور بل عن الغنية والسرائر والمنتهى دعوى الاجماع عليه، ويستدل له بوجوه: أحدها الاجماع.
وفيه مضافا إلى أنه منقول وليس بحجة أن دعواه موهونة، والصغرى ممنوعة، فإن ابن إدريس الحاكي للاجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر، ومثله ابن البراج ومال إليه في الجواهر بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك المنع عن السقوط مطلقا، وإن كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك، إذ الموجود فيها هكذا: (ثم قم وأقم لصلاة العصر).
وكيفما كان فالاجماع غير ثابت، بل غايته الشهرة الفتوائية ولا
وأما من دون أي القصدين فقد يقال بالكراهة، بل في الحدائق 2) عن العلامة دعوى الاجماع عليها، إما لمفهوم القضية الشرطية في خبر أبي بصير المزبور أو لتفسير الترجيع المذكور في الفقه الرضوي المتقدم آنفا بذلك، ولكن التفسير لم يثبت مضافا إلى ضعف سند الخبرين.
فالحكم إذا مبني على قاعدة التسامح لو قلنا بها وبانسحابها إلى المكروهات.
(1): على المشهور بل عن الغنية والسرائر والمنتهى دعوى الاجماع عليه، ويستدل له بوجوه: أحدها الاجماع.
وفيه مضافا إلى أنه منقول وليس بحجة أن دعواه موهونة، والصغرى ممنوعة، فإن ابن إدريس الحاكي للاجماع خص السقوط بمن صلى الجمعة دون الظهر، ومثله ابن البراج ومال إليه في الجواهر بل عن جماعة كالمحقق الأردبيلي وصاحب المدارك والمفيد في المقنعة على ما حكاه عنه في المدارك المنع عن السقوط مطلقا، وإن كانت نسخة المقنعة التي بأيدينا خالية عن ذلك، إذ الموجود فيها هكذا: (ثم قم وأقم لصلاة العصر).
وكيفما كان فالاجماع غير ثابت، بل غايته الشهرة الفتوائية ولا