____________________
عن الاطلاق.
(1): أما في نسيان الأذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك، بل عن بعضهم دعوى الاجماع على العدم، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيد. إذا فمن الغريب ما في الشرايع من قوله: (ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان..) ومن ثم احتمل في الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الإقامة لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأجلة، بل ذكر المحقق الهمداني (قده) إنه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم. ولعل هذا الاحتمال أقوى كما لا يخفى.
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال (قده): (وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي والإقامة لا غير على المشهور اقتصارا في ابطال الصلاة على موضع الوفاق).
حيث يظهر منه أن الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق فمن ثم ألحق به ناسيهما بالأولوية، مع أنك عرفت عدم العثور على قائل به، بل دعوى الاجماع على خلافه، كعدم ورود نص به ولو ضعيفا، والالحاق الذي زعمه استنادا إلى الأولوية هو بنفسه مورد للنصوص وكأنه (قده) لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم.
وأما في نسيان الإقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور، ولكن الظاهر هو الجواز لحسنة الحسين
(1): أما في نسيان الأذان فقط فلعدم ورود الرجوع حتى في رواية ضعيفة كما لم يعلم قائل بذلك، بل عن بعضهم دعوى الاجماع على العدم، ومعه كان المتبع دليل حرمة القطع بعد سلامته عن المقيد. إذا فمن الغريب ما في الشرايع من قوله: (ولو صلى منفردا ولم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان..) ومن ثم احتمل في الجواهر أن يريد بالأذان ما يشمل الإقامة لمعروفية موضوع المسألة في كلمات الأجلة، بل ذكر المحقق الهمداني (قده) إنه يظن حصول السقط في عبارته من سهو القلم. ولعل هذا الاحتمال أقوى كما لا يخفى.
وأغرب من ذلك ما ذكره في المسالك حيث قال (قده): (وكما يرجع ناسي الأذان يرجع ناسيهما بطريق أولى دون ناسي والإقامة لا غير على المشهور اقتصارا في ابطال الصلاة على موضع الوفاق).
حيث يظهر منه أن الرجوع في ناسي الأذان موضع الوفاق فمن ثم ألحق به ناسيهما بالأولوية، مع أنك عرفت عدم العثور على قائل به، بل دعوى الاجماع على خلافه، كعدم ورود نص به ولو ضعيفا، والالحاق الذي زعمه استنادا إلى الأولوية هو بنفسه مورد للنصوص وكأنه (قده) لم يراجعها حين كتابة هذا الموضع والله العالم.
وأما في نسيان الإقامة خاصة فقد سمعت من المسالك نسبة عدم جواز الرجوع إلى المشهور، ولكن الظاهر هو الجواز لحسنة الحسين