____________________
أجنبية عن محل الكلام وناظرة إلى اعتبار الستار بين الرجل والمرأة لدى صلاتهما بحيال الآخر، ومطابقة مع ما رواه ابن إدريس باسناده عن محمد الحلبي الواردة بنفس هذا المضمون (1).
وكيفما كان فكلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الحرمة دون الكراهة المصطلحة كما مر غير مرة.
والعمدة هما الروايتان الأولتان، ومقتضى الجمع العرفي بينهما وبين بقية الروايات هو الالتزام بمقالة الجعفي من المنع فيما دون الشبر، والجواز عن كراهة فيه فما فوق إلى عشرة أذرع حسب اختلاف المراتب.
والمتلخص من جميع ما ذكرناه أن المعتبر لدى اجتماع الرجل والمرأة للصلاة في مكان واحد تأخر المرأة وتقدم الرجل ولو بصدره فإن تقدمت عليه ولم يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة، وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع ثبتت الكراهة، وإن زاد عليها فلا كراهة:
(1): ذكر في المتن أمورا أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة:
الأول: وجود الحائل ولا خلاف في زوال الحكم ومعه وإن كان الفصل بينهما أقل من الشبر، سواء أكان الحائل قصيرا أم طويلا.
وكيفما كان فكلمة (لا ينبغي) ظاهرة في الحرمة دون الكراهة المصطلحة كما مر غير مرة.
والعمدة هما الروايتان الأولتان، ومقتضى الجمع العرفي بينهما وبين بقية الروايات هو الالتزام بمقالة الجعفي من المنع فيما دون الشبر، والجواز عن كراهة فيه فما فوق إلى عشرة أذرع حسب اختلاف المراتب.
والمتلخص من جميع ما ذكرناه أن المعتبر لدى اجتماع الرجل والمرأة للصلاة في مكان واحد تأخر المرأة وتقدم الرجل ولو بصدره فإن تقدمت عليه ولم يكن فصل بمقدار شبر بطلت الصلاة، وإن بلغ الشبر ولم يزد على عشرة أذرع ثبتت الكراهة، وإن زاد عليها فلا كراهة:
(1): ذكر في المتن أمورا أربعة يرتفع بها المنع أو الكراهة:
الأول: وجود الحائل ولا خلاف في زوال الحكم ومعه وإن كان الفصل بينهما أقل من الشبر، سواء أكان الحائل قصيرا أم طويلا.