____________________
(1): ربما توهم العبارة لزوم التلفظ بقصد القرية، ولكنه غير مراد جزما لعدم اعتبار التلفظ به في شئ من العبادات وكفاية النية المجردة اجماعا.
نعم: في خصوص باب الحج ورد الأمر بالتلفظ بما ينويه، المحمول على الاستحباب وهو أمر آخر غير مرتبط بالمقام.
وإنما المحتمل اعتباره في المقام أمران: أحدهما قصد التقرب ثانيتهما اجراء صيغة الوقف. فلا تكفي المعاطاة في تحققه، وإليه تنظر عبارة المتن.
أما الأول: فلم ينهض على اعتباره أي دليل، ومقتضى الاطلاقات عدم الاعتبار من غير فرق بين الوقف للمسجد أو غيره. نعم ترتب الثواب يتوقف عليه كما هو ظاهر.
وأما الثاني: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الصيغة في صحة الوقف نظرا إلى أنه يتقوم في ذاته باللزوم، كما أن الرهن أيضا متقوم به، فكما لا رجوع في العين المرهونة وإلا خرجت عن كونها وثيقة، فكذا لا رجوع في العين الموقوفة بضرورة الفقه ولا سيما في مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير. وحيث إن المعاطاة لا تفيد اللزوم اجماعا بل هي إما باطلة أو جائزة على الخلاف المحرر في محله. فلا جرم لا ينعقد الوقف بها.
نعم: في خصوص باب الحج ورد الأمر بالتلفظ بما ينويه، المحمول على الاستحباب وهو أمر آخر غير مرتبط بالمقام.
وإنما المحتمل اعتباره في المقام أمران: أحدهما قصد التقرب ثانيتهما اجراء صيغة الوقف. فلا تكفي المعاطاة في تحققه، وإليه تنظر عبارة المتن.
أما الأول: فلم ينهض على اعتباره أي دليل، ومقتضى الاطلاقات عدم الاعتبار من غير فرق بين الوقف للمسجد أو غيره. نعم ترتب الثواب يتوقف عليه كما هو ظاهر.
وأما الثاني: فقد نسب إلى المشهور اعتبار الصيغة في صحة الوقف نظرا إلى أنه يتقوم في ذاته باللزوم، كما أن الرهن أيضا متقوم به، فكما لا رجوع في العين المرهونة وإلا خرجت عن كونها وثيقة، فكذا لا رجوع في العين الموقوفة بضرورة الفقه ولا سيما في مثل وقف المسجد الذي هو من سنخ التحرير. وحيث إن المعاطاة لا تفيد اللزوم اجماعا بل هي إما باطلة أو جائزة على الخلاف المحرر في محله. فلا جرم لا ينعقد الوقف بها.