(مسألة 6): لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه أو سكر ثم أفاق جاز له البناء (3) ما لم تفت الموالاة (4) مراعيا لشرطية الطهارة في الإقامة (5) لكن
____________________
نسيان الجزء فلا يرجع، إذ لا يصدق أنه كان موظفا بالإقامة، بل موظفا ببعض أجزائها ونسيه، ومثله غير مشمول لنصوص ناسي الإقامة.
(1): تقدم الاشكال في الاكتفاء بالأذان وحده، إذ النصوص بين ما تضمن الأمر بهما أو بخصوص الإقامة، ولم نعثر على نص تضمن الأمر بالأذان وحده، وحيث إنه عبادة فلا يسوغ الاتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء.
(2): رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم.
(3): لعدم ثبوت قاطعية شئ من هذه الأمور واحتمالها مدفوع بالاطلاقات.
(4): إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال.
(5): لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم فيلزمه تحصيلها لايقاع بقية الفصول معها، ولا يقدح تخلل الحدث بينها لعدم كونها
(1): تقدم الاشكال في الاكتفاء بالأذان وحده، إذ النصوص بين ما تضمن الأمر بهما أو بخصوص الإقامة، ولم نعثر على نص تضمن الأمر بالأذان وحده، وحيث إنه عبادة فلا يسوغ الاتيان من دون الأمر إلا بعنوان الرجاء.
(2): رعاية للترتيب المعتبر بينهما لدى التصدي للجمع كما تقدم.
(3): لعدم ثبوت قاطعية شئ من هذه الأمور واحتمالها مدفوع بالاطلاقات.
(4): إذ بعد البناء على اعتبارها بين الفصول كما سبق، ففواتها موجب للبطلان بطبيعة الحال.
(5): لاعتبارها فيها دون الأذان كما تقدم فيلزمه تحصيلها لايقاع بقية الفصول معها، ولا يقدح تخلل الحدث بينها لعدم كونها