____________________
(1) المعروف والمشهور اعتبار الإباحة في المكان بكلا معنييه كما عرفت. بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات، لكنه كما ترى ليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، بعد استناد أكثر المجمعين إلى دعوى اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب وامتناع اجتماع الأمر والنهي:
والتحقيق: هو التفصيل في المكان بين معنييه فتعتبر الإباحة فيه بالمعنى الأول في الجملة دون الثاني. وقد استقصينا الكلام فيه في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي.
وملخصه: أن حقيقة الصلاة تتألف لدى التحليل من عدة من الأذكار كالقراءة ونحو ما، ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها وشئ من ذلك لا يتحد مع الغصب عدا السجود من أجل أن مفهومه متقوم بوضع الجبهة على الأرض.
توضيح ذلك: إن الأذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوها وإن أوجبت تحركا وتموجا في الهواء فكانت تصرفا في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية إلا أنها لا تعد تصرفا بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكام الشرعية، فلا يقال للمتكلم المزبور أو لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية أشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفا آخر في الفضاء زيادة على أصل الاستيلاء فلا تتحد الأذكار الصلاتية مع الغصب بوجه.
وأما الهيئات الخاصة: من الركوع والسجود ونحوهما فهي أيضا لا تستوجب تصرفا في المغصوب، ضرورة أن الواجب منها إنما هو
والتحقيق: هو التفصيل في المكان بين معنييه فتعتبر الإباحة فيه بالمعنى الأول في الجملة دون الثاني. وقد استقصينا الكلام فيه في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي.
وملخصه: أن حقيقة الصلاة تتألف لدى التحليل من عدة من الأذكار كالقراءة ونحو ما، ومن الهيئات كالركوع والسجود والقيام وغيرها وشئ من ذلك لا يتحد مع الغصب عدا السجود من أجل أن مفهومه متقوم بوضع الجبهة على الأرض.
توضيح ذلك: إن الأذكار كالقراءة والتسبيحات ونحوها وإن أوجبت تحركا وتموجا في الهواء فكانت تصرفا في الفضاء المغصوب بحسب الدقة العقلية إلا أنها لا تعد تصرفا بالنظر إلى الصدق العرفي الذي هو المناط في تعلق الأحكام الشرعية، فلا يقال للمتكلم المزبور أو لمن نفخ في أرض الغير أنه تصرف في ملك الغير بدون رضاه بحيث يكون عقاب المتكلم في الدار الغصبية أشد من عقاب الساكت باعتبار ارتكابه تصرفا آخر في الفضاء زيادة على أصل الاستيلاء فلا تتحد الأذكار الصلاتية مع الغصب بوجه.
وأما الهيئات الخاصة: من الركوع والسجود ونحوهما فهي أيضا لا تستوجب تصرفا في المغصوب، ضرورة أن الواجب منها إنما هو