____________________
أو شماله. فلا موضع للمانعية أو الكراهة.
ومنه يظهر الحال في الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض، فكان أحدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفا وإن لم يبلغ الفصل عشرة أذرع. نعم إذا كان الارتفاع قليلا بحيث لم يضر بصدق التقدم أو المحاذاة العرفية شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على المختار، وإلا كان مكروها. ولا يهمنا تشخيص المعيار في الصدق المزبور، فإن الأمر في الكراهة هين.
(1): فلا أثر للصلاة الفاسدة في المنع أو الكراهة.
ويستدل له تارة بأن الصلاة كغيرها من ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منه فلا تعم الفاسدة، وحيث يمتنع إرادة الصحيح فعلا من جميع الجهات بعد فرض تعلق النهي، فلا محالة يراد منها الصحيحة من غير ناحية تعلق النهي نظير قوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك.
وفيه: أن التحقيق أنها كألفاظ المعاملات أسام للجامع بين الصحيح والفاسد كما حقق في الأصول.
وأخرى: بالانصراف إلى الصحيحة وإن كان الوضع للأعم (ويندفع) بأن الانصراف يدوي لا يعبؤ به فإن منشأه إن كانت الغلبة خارجا فمع تسليمها ولعل الأمر بالعكس إنما تنفع لو كانت الأفراد الفاسدة قليلة في مقابل الصحيحة وليس كذلك بالضرورة، لا سيما
ومنه يظهر الحال في الرابع وهو ما إذا اختلف المكانان من حيث العلو والانخفاض، فكان أحدهما في مكان عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة عرفا وإن لم يبلغ الفصل عشرة أذرع. نعم إذا كان الارتفاع قليلا بحيث لم يضر بصدق التقدم أو المحاذاة العرفية شمله الحكم فإذا كان بمقدار الشبر بطل على المختار، وإلا كان مكروها. ولا يهمنا تشخيص المعيار في الصدق المزبور، فإن الأمر في الكراهة هين.
(1): فلا أثر للصلاة الفاسدة في المنع أو الكراهة.
ويستدل له تارة بأن الصلاة كغيرها من ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منه فلا تعم الفاسدة، وحيث يمتنع إرادة الصحيح فعلا من جميع الجهات بعد فرض تعلق النهي، فلا محالة يراد منها الصحيحة من غير ناحية تعلق النهي نظير قوله عليه السلام: دعي الصلاة أيام أقرائك.
وفيه: أن التحقيق أنها كألفاظ المعاملات أسام للجامع بين الصحيح والفاسد كما حقق في الأصول.
وأخرى: بالانصراف إلى الصحيحة وإن كان الوضع للأعم (ويندفع) بأن الانصراف يدوي لا يعبؤ به فإن منشأه إن كانت الغلبة خارجا فمع تسليمها ولعل الأمر بالعكس إنما تنفع لو كانت الأفراد الفاسدة قليلة في مقابل الصحيحة وليس كذلك بالضرورة، لا سيما