____________________
يصلي والمرأة تصلي بحذاه، قال: لا بأس (1) وهذه الرواية كما ترى مرسلة لا يعتمد عليها ولا جابر لها بعد ما عرفت من كون المسألة خلافية بل كون المشهور بين القدماء هو المنع، مع أن كبرى الانجبار ممنوعة كما مر غيره مرة.
وإنما تعرضنا لها دفعا لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال العسكري (ع) في كتبهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وأول من صدرت عنه هذه الدعوى على الظاهر هو شيخنا الأنصاري (قده) حيث نقل في أول صحفة من مبحث الجماعة رواية مرسلة في طريقها علي بن فضال، وحكم بصحتها لما ذكر، وتبعه فيها جمع ممن تأخر عنه.
وفيه أولا: إن الرواية في نفسها ضعيفة السند فإنها مروية عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح، قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر (أي الشلمغاني) بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي (ع).
وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟ فقال (ع): خذوا منها بما رووا وذروا ما رأوا (2) وعبد الله الله الكوفي مهمل في كتب الرجال.
وثانيا: مع الغض عن السند فغاية ما تقتضيه الرواية توثيق بني فضال بأنفسهم وأن انحراف عقيدتهم لا يضر بوثاقتهم كما كانوا عليه حال استقامتهم من الأخذ برواياتهم. ومن الظاهر أن هذا
وإنما تعرضنا لها دفعا لما قد يتوهم من صحتها من جهة كونها من روايات بني فضال الذين قال العسكري (ع) في كتبهم: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. وأول من صدرت عنه هذه الدعوى على الظاهر هو شيخنا الأنصاري (قده) حيث نقل في أول صحفة من مبحث الجماعة رواية مرسلة في طريقها علي بن فضال، وحكم بصحتها لما ذكر، وتبعه فيها جمع ممن تأخر عنه.
وفيه أولا: إن الرواية في نفسها ضعيفة السند فإنها مروية عن عبد الله الكوفي خادم الشيخ حسين بن روح، قال: سئل الشيخ يعني أبا القاسم عن كتب ابن أبي العزاقر (أي الشلمغاني) بعد ما ذم وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قال أبو محمد الحسن بن علي (ع).
وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ؟ فقال (ع): خذوا منها بما رووا وذروا ما رأوا (2) وعبد الله الله الكوفي مهمل في كتب الرجال.
وثانيا: مع الغض عن السند فغاية ما تقتضيه الرواية توثيق بني فضال بأنفسهم وأن انحراف عقيدتهم لا يضر بوثاقتهم كما كانوا عليه حال استقامتهم من الأخذ برواياتهم. ومن الظاهر أن هذا