____________________
لكن البطلان مختص بصدق التصرف المزبور حالة السجود خاصة وإلا كما لو صلى موميا، أو لم يكن في سجوده معتمدا على ذاك التراب أو المدفون صحت صلاته حينئذ كما مر مرارا.
(1): إذ لا فرق بينها وبين الأرض المغصوبة في صدق التصرف فيجري فيها ما يجري فيها، فإن قلنا هناك بالبطلان على الاطلاق للالتزام بالامتناع كما هو المشهور، قلنا به في المقام أيضا، وإن خصصناه بذات السجود وحكمنا بالصحة للفاقدة له مع الايماء إليه للالتزام بالجواز وعدم حصول الاتحاد في أجزاء الصلاة ما عدا السجود كما هو المختار جرى ذلك هنا أيضا كما هو ظاهر. هذا فيما إذا كانت السفينة كلها مغصوبة.
وأما إذا كان لوح منها مغصوبا فقد حكى في المتن عن بعض القول بالبطلان ثم استشكل في اطلاقه وخصه بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ولعله يريد صدق التصرف حينئذ وإن كان خلاف ظاهر العبارة.
وكيف كان: فقد ظهر مما مر الحكم بالصحة حتى في هذه الصورة إذا لم يسجد على ذاك اللوح والحكم بالبطلان لو سجد عليه ولو في غير هذه الصورة، فالعبرة به لا بصدق الانتفاع (على) أنه بمجرده لا حرمة
(1): إذ لا فرق بينها وبين الأرض المغصوبة في صدق التصرف فيجري فيها ما يجري فيها، فإن قلنا هناك بالبطلان على الاطلاق للالتزام بالامتناع كما هو المشهور، قلنا به في المقام أيضا، وإن خصصناه بذات السجود وحكمنا بالصحة للفاقدة له مع الايماء إليه للالتزام بالجواز وعدم حصول الاتحاد في أجزاء الصلاة ما عدا السجود كما هو المختار جرى ذلك هنا أيضا كما هو ظاهر. هذا فيما إذا كانت السفينة كلها مغصوبة.
وأما إذا كان لوح منها مغصوبا فقد حكى في المتن عن بعض القول بالبطلان ثم استشكل في اطلاقه وخصه بما إذا توقف الانتفاع بالسفينة على ذلك اللوح ولعله يريد صدق التصرف حينئذ وإن كان خلاف ظاهر العبارة.
وكيف كان: فقد ظهر مما مر الحكم بالصحة حتى في هذه الصورة إذا لم يسجد على ذاك اللوح والحكم بالبطلان لو سجد عليه ولو في غير هذه الصورة، فالعبرة به لا بصدق الانتفاع (على) أنه بمجرده لا حرمة