____________________
عنه هو الأمر الوجوبي المتعلق بالأذان والإقامة، أو المتعلق بالصلاة لو أريد به الوجوب الشرطي وهو أول الكلام ومن الجائز أن يراد به الأمر الاستحبابي المتعلق بهما، فيكون حاصل المعنى أنه يجتزي عن ذاك الأمر الاستحبابي بإقامة واحدة لو صلى منفردا، فيتحقق الامتثال ويثاب عليهما ارفاقا وتسهيلا بمجرد الإقامة. وأما عند الجماعة فلا يتحقق امتثال الأمر الاستحبابي ولا يجزي عنه إلا الاتيان بالأذان والإقامة معا، ولا دلالة في الصحيحة على تعين شئ من الاحتمالين. فلا يستفاد منها أكثر من الاستحباب.
هذا ومع الغض وتسليم دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب فيكفي في رفع اليد عنه ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة المقتضي للزوم الحمل على الاستحباب جمعا كموثقة الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (1) فإن القدر المتيقن من موردها الجماعة كما لا يخفى.
ونحوها صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام نعم (2) ومعلوم أن موردها الجماعة.
وأما بالنسبة إلى صلاة الصبح والمغرب فقد استدل لوجوب الأذان أيضا بعدة أخبار.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في ساير الصلوات إقامة بغير أذان (3).
هذا ومع الغض وتسليم دلالة الأخبار المتقدمة على الوجوب فيكفي في رفع اليد عنه ما دل على عدم الوجوب في مورد الجماعة المقتضي للزوم الحمل على الاستحباب جمعا كموثقة الحسن بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة (1) فإن القدر المتيقن من موردها الجماعة كما لا يخفى.
ونحوها صحيحة علي بن رئاب قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان؟ قال عليه السلام نعم (2) ومعلوم أن موردها الجماعة.
وأما بالنسبة إلى صلاة الصبح والمغرب فقد استدل لوجوب الأذان أيضا بعدة أخبار.
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزيك في ساير الصلوات إقامة بغير أذان (3).