____________________
عن منصرف النصوص على تأمل في الثاني ستعرفه.
(1): ربما يستدل له بصحيحة ابن سنان المتقدمة.
وفيه: ما عرفت من أن موردها الاجتزاء بنفس الأذان لا بسماعه فيختص بصلاة الجماعة حيث تقدم أن في الأذان نسبتين، نسبة إلى القائل والموجد، ونسبة إلى السامع، والملحوظ في الصحيحة هي النسبة الايجادية من غير نظر إلى حيثية السماع بوجه. ومن ثم قال عليه السلام: (وأنت تريد أن تصلي بأذانه) ولم يقل بسماع أذانه. وهذا من مختصات صلاة الجماعة، حيث يكفي صدور الأذان من أحدهم عن الباقين فيصلون بأذانه وإن لم يسمعوه. إذا فتتميم النقص الذي تضمنته الصحيحة ناظر إلى هذه الصورة.
أما من يكتفي بمجرد السماع الذي هو محل الكلام فلا دليل فيه على جواز التتميم بل لو نقص البعض استأنف الأذان من الأصل لما عرفت من ظهور دليله في سماع الأذان الكامل دون الناقص لنسيان ونحوه.
(2): قيل إن هذا يفهم من صحيح ابن سنان أيضا وقد عرفت ما فيه فلا دليل على تتميم النقص.
والذي ينبغي أن يقال في المقام أن القدر المتيقن من أدلة السماع وإن كان هو سماع تمام الفصول لكن الاختصاص به كما سبق عن الماتن محل اشكال، إذ لا يستفاد من المعتبرتين أكثر من مسقطية
(1): ربما يستدل له بصحيحة ابن سنان المتقدمة.
وفيه: ما عرفت من أن موردها الاجتزاء بنفس الأذان لا بسماعه فيختص بصلاة الجماعة حيث تقدم أن في الأذان نسبتين، نسبة إلى القائل والموجد، ونسبة إلى السامع، والملحوظ في الصحيحة هي النسبة الايجادية من غير نظر إلى حيثية السماع بوجه. ومن ثم قال عليه السلام: (وأنت تريد أن تصلي بأذانه) ولم يقل بسماع أذانه. وهذا من مختصات صلاة الجماعة، حيث يكفي صدور الأذان من أحدهم عن الباقين فيصلون بأذانه وإن لم يسمعوه. إذا فتتميم النقص الذي تضمنته الصحيحة ناظر إلى هذه الصورة.
أما من يكتفي بمجرد السماع الذي هو محل الكلام فلا دليل فيه على جواز التتميم بل لو نقص البعض استأنف الأذان من الأصل لما عرفت من ظهور دليله في سماع الأذان الكامل دون الناقص لنسيان ونحوه.
(2): قيل إن هذا يفهم من صحيح ابن سنان أيضا وقد عرفت ما فيه فلا دليل على تتميم النقص.
والذي ينبغي أن يقال في المقام أن القدر المتيقن من أدلة السماع وإن كان هو سماع تمام الفصول لكن الاختصاص به كما سبق عن الماتن محل اشكال، إذ لا يستفاد من المعتبرتين أكثر من مسقطية