____________________
الأفضلية لصراحة الثانية في الاجتزاء مثنى مثنى في عامة الفصول.
أما الأولى فغايتها الظهور في لزوم الأربع في التكبيرات الأول فتحمل على الندب ومن المعلوم أن مجرد قيام السيرة العملية على مضمون الأولى لا يستوجب تعينها، كيف وربما تجري سيرتهم على ما يقطع بعدم وجوبه كالقنوت، فلا يستكشف منها أزيد من المشروعية دون اللزوم هذا.
وربما يظهر من بعض النصوص زيادة الفصول عما ذكر. ففي مرسلة النهاية أنها سبعة وثلاثون فصلا يضيف إلى ما ذكر التكبير مرتين في أول الإقامة (1).
وفي مرسلته الأخرى أنها ثمانية وثلاثون يضيف إلى ذلك لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة (2). وفي مرسلته الثالثة أنها اثنان وأربعون يضيف إلى ذلك التكبير في آخر الأذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين (3) لكن ضعفها بأجمعها بالارسال يمنع عن الاتكال عليها. إلا بناءا على قاعدة التسامح أو الاتيان بقصد الرجاء.
(1): اجماعا كما ادعاه غير واحد بالسنة مختلفة، غير أن النصوص الواردة في المقام لا تشهد بذلك ما عدا موثقة إسماعيل
أما الأولى فغايتها الظهور في لزوم الأربع في التكبيرات الأول فتحمل على الندب ومن المعلوم أن مجرد قيام السيرة العملية على مضمون الأولى لا يستوجب تعينها، كيف وربما تجري سيرتهم على ما يقطع بعدم وجوبه كالقنوت، فلا يستكشف منها أزيد من المشروعية دون اللزوم هذا.
وربما يظهر من بعض النصوص زيادة الفصول عما ذكر. ففي مرسلة النهاية أنها سبعة وثلاثون فصلا يضيف إلى ما ذكر التكبير مرتين في أول الإقامة (1).
وفي مرسلته الأخرى أنها ثمانية وثلاثون يضيف إلى ذلك لا إله إلا الله مرة أخرى في آخر الإقامة (2). وفي مرسلته الثالثة أنها اثنان وأربعون يضيف إلى ذلك التكبير في آخر الأذان مرتين وفي آخر الإقامة مرتين (3) لكن ضعفها بأجمعها بالارسال يمنع عن الاتكال عليها. إلا بناءا على قاعدة التسامح أو الاتيان بقصد الرجاء.
(1): اجماعا كما ادعاه غير واحد بالسنة مختلفة، غير أن النصوص الواردة في المقام لا تشهد بذلك ما عدا موثقة إسماعيل