____________________
لا مناص من ذلك بمقتضى افتراض وقوفها بحيال الإمام (1).
وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية المحاذاة بالصلاة المتأخرة، بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين.
(1): لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ.
(2): خلافا للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ، وهو الأقوى. فإن مستند التعميم المذكور في المتن أحد أمرين.
أما دعوى أن التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر والأنثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد: منها تحريم بنت الموطوء وأمه وأخته فيما لو وطأ رجل غلاما فأوقبه، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي بالغا والموطوء صبيا، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا بالغين أو صبيين.
ويدفعها: أنه لا شاهد عليها فإنها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام وعلى تقدير تسليمها
وعليه فلا يمكن الاستدلال بها على اختصاص البطلان من ناحية المحاذاة بالصلاة المتأخرة، بل الأقوى ما عرفت من تعميم البطلان أو الكراهة لكلتا الصلاتين سواء أكانتا متقارنتين أم متعاقبتين.
(1): لاطلاق النصوص بل التنصيص في بعضها مما اشتمل على التعبير بالزوجة أو البنت فلاحظ.
(2): خلافا للمشهور من اختصاص المنع بصلاة البالغ، وهو الأقوى. فإن مستند التعميم المذكور في المتن أحد أمرين.
أما دعوى أن التعبير بالرجل والمرأة الوارد في النص كناية عن مطلق الذكر والأنثى من غير خصوصية للبلوغ كما ادعي مثل ذلك في موارد: منها تحريم بنت الموطوء وأمه وأخته فيما لو وطأ رجل غلاما فأوقبه، حيث حكموا بعدم اختصاص الحكم بما إذا كان الواطي بالغا والموطوء صبيا، بل تنشر الحرمة حتى فيما إذا كانا بالغين أو صبيين.
ويدفعها: أنه لا شاهد عليها فإنها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام وعلى تقدير تسليمها