____________________
وقد يتفق أن السجود عليها مقتضى الاحتياط كما لا يخفى.
وأما القير والزفت والظاهر اتحادهما وعدم الفرق إلا بلحاظ حالتي الميعان وعدمه، فالمايع يعبر عنه بالزفت، والجامد بالقير، وقد يطلق عليه القار كما في بعض الأخبار الآتية. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة مع الغض عن الأخبار الخاصة الوردة في المقام لم يكن مجال للترديد في عدم جواز السجود عليها لخروجها عن اسم الأرض بالضرورة، فإنها مادة سوداء تتكون داخل الأرض نستخرج منها وينتفع بها بعد العلاج في طلي السفن وتعبيد الطرق ونحوها، وكذا عن نباتها وإن أطلق عليها النبات في بعض الأخبار الآتية لكنه مأول كما ستعرف.
إلا أن هناك أخبارا خاصة صحيحة السند قد دلت صريحا على الجواز وبإزائها ما يعارضها، فلا بد من النظر فيها وعلاجها.
فنقول: روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (1)، ورواه الصدوق أيضا بسنده الصيح عن المعلى بن خنيس.
وفي صحيحته الأخرى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به (2).
وفي صحيحته الثالثة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال: يصلي على القير والقفر ويسجد عليه (3).
وكون مورد الأخيرة السفينة لا قرينة فيه على إرادة حال الضرورة
وأما القير والزفت والظاهر اتحادهما وعدم الفرق إلا بلحاظ حالتي الميعان وعدمه، فالمايع يعبر عنه بالزفت، والجامد بالقير، وقد يطلق عليه القار كما في بعض الأخبار الآتية. فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة مع الغض عن الأخبار الخاصة الوردة في المقام لم يكن مجال للترديد في عدم جواز السجود عليها لخروجها عن اسم الأرض بالضرورة، فإنها مادة سوداء تتكون داخل الأرض نستخرج منها وينتفع بها بعد العلاج في طلي السفن وتعبيد الطرق ونحوها، وكذا عن نباتها وإن أطلق عليها النبات في بعض الأخبار الآتية لكنه مأول كما ستعرف.
إلا أن هناك أخبارا خاصة صحيحة السند قد دلت صريحا على الجواز وبإزائها ما يعارضها، فلا بد من النظر فيها وعلاجها.
فنقول: روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال:
سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر وعلى القير، فقال: لا بأس به (1)، ورواه الصدوق أيضا بسنده الصيح عن المعلى بن خنيس.
وفي صحيحته الأخرى أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار، فقال: لا بأس به (2).
وفي صحيحته الثالثة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة إلى أن قال: يصلي على القير والقفر ويسجد عليه (3).
وكون مورد الأخيرة السفينة لا قرينة فيه على إرادة حال الضرورة