والثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك، ولا بد في هذا القسم من حصول القطع بالرضاء لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه.
____________________
(1): تفصيل الكلام يستدعي البحث في جهات:
الأولى: هل المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد الرضاء الباطني وطيب نفسه به، أو أن العبرة بابراز ذلك بإذن ونحوه كما هو المعتبر في باب المعاملات بلا ارتياب. ومن هنا لا تحصل
الأولى: هل المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد الرضاء الباطني وطيب نفسه به، أو أن العبرة بابراز ذلك بإذن ونحوه كما هو المعتبر في باب المعاملات بلا ارتياب. ومن هنا لا تحصل