____________________
وروايته الأخرى وإن كانت ضعيفة السند ب (علي بن السندي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي إقامة واحدة واحدة (1).
وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام قال يجزيك إقامة في السفر (2).
ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب الاجتزاء بالإقامة وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضا كما نطقت به صحيحة الحلبي " عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به (3). هذا كله في حال السفر.
وأما في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام (في حديث) قال: إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم. الخ (4).
ولكنها مضافا إلى أنها أخص من المدعى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.
(1): هذا لم نقف على مستنده لا في المسافر ولا في المستعجل ولا في غيرهما من ساير الحالات، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية
وصحيحة محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن أحدهما عليه السلام قال يجزيك إقامة في السفر (2).
ويظهر من هذه النصوص اشتمال السفر على خصوصية تستوجب الاجتزاء بالإقامة وإلا فيجوز ذلك في الحضر أيضا كما نطقت به صحيحة الحلبي " عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟ قال: نعم لا بأس به (3). هذا كله في حال السفر.
وأما في حال الاستعجال فلم يرد فيه نص ما عدا رواية أبي بصير عن أحدهما عليه السلام (في حديث) قال: إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلا الفجر والمغرب فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم. الخ (4).
ولكنها مضافا إلى أنها أخص من المدعى ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة.
(1): هذا لم نقف على مستنده لا في المسافر ولا في المستعجل ولا في غيرهما من ساير الحالات، إذ لم ترد في ذلك ولا رواية