____________________
(1): المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا استحباب الأذان والإقامة جماعة وفرادى سفرا وحضرا للرجال والنساء أداءا وقضاءا في جميع الفرائض الخمس وإن كان الاستحباب في الإقامة آكد، ويتأكدان في بعض الفرائض كالمغرب والفجر وهناك أقوال أخر شاذة.
منها: ما حكي عن الشيخين، وابن البراج، وابن حمزة من وجوبهما في الجماعة خاصة، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي وأن الجماعة بدونهما باطلة.
ومنها: ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال
منها: ما حكي عن الشيخين، وابن البراج، وابن حمزة من وجوبهما في الجماعة خاصة، بل نسب إليهم وإلى أبي الصلاح القول بالوجوب الشرطي وأن الجماعة بدونهما باطلة.
ومنها: ما عن السيد المرتضى في الجمل من التفصيل بين الرجال