____________________
الوظيفة لا يصدق معه الفوت بقول مطلق الذي هو ظاهر الدليل كما عرفت.
وحيث: إن المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري فلم تفت عنه الفريضة - بطبيعيها - فلا موضوع للقضاء.
(1): تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو نسيان، أو اعتقاد الإذن ثم التفت وبان الخلاف.
وتفصيل الكلام: أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في الضيق، وعلى أي تقدير لا ريب في وجوب الخروج بمجرد انكشاف الحال لارتفاع العذر بقاءا، كما هو ظاهر والكلام فعلا في حكم الصلاة نفسها.
وحيث: إن المفروض صحة الصلاة الأدائية وإن كانت في ضمن الفرد الاضطراري فلم تفت عنه الفريضة - بطبيعيها - فلا موضوع للقضاء.
(1): تعرض (قده) في هذه المسألة لحكم من توسط الأرض المغصوبة لا بسوء الاختيار، بل عن عذر من جهل بالغصبية أو نسيان، أو اعتقاد الإذن ثم التفت وبان الخلاف.
وتفصيل الكلام: أنه إما أن يفرض ذلك في سعة الوقت أو في الضيق، وعلى أي تقدير لا ريب في وجوب الخروج بمجرد انكشاف الحال لارتفاع العذر بقاءا، كما هو ظاهر والكلام فعلا في حكم الصلاة نفسها.