____________________
وهو الصحيح، وسيجئ البحث حوله فلا سقوط.
وعلى الثاني: كفى وليس عليه الأذان مرة أخرى، إلا أن التعبير حينئذ بالسقوط كما ترى، إذ المفروض أنه أتى بأذان تام حاو لكل ما يعتبر فيه، غير أنه جعل فصول أذانه تبعا للغير ومقرونة بالحكاية عنه. ومن البين عدم اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لاطلاق الدليل. إذا فالمتجه التفصيل على النهج الذي عرفت.
(1): كما عرفت.
(2): لاطلاق النصوص وكذا فيما بعده من غير فرق في الجماعة بين الإمام والمأموم.
(3): بمعنى قلة الثواب كما في ساير العبادات المكروهة، والمراد به موارد السقوط عن رخصة، حيث تكون مرتبة الاستحباب أضعف فيها من غيرها.
(4): أي الأذان غير المشروع، كالآذان قبل دخول الوقت، أو في موارد السقوط عزيمة هذا.
ولا ينبغي الاشكال في الاستحباب فيما إذا كانت الحكاية بقصد مطلق الذكر، فإن ذكر الله حسن على كل حال، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: (أذكر الله مع كل ذاكر)
وعلى الثاني: كفى وليس عليه الأذان مرة أخرى، إلا أن التعبير حينئذ بالسقوط كما ترى، إذ المفروض أنه أتى بأذان تام حاو لكل ما يعتبر فيه، غير أنه جعل فصول أذانه تبعا للغير ومقرونة بالحكاية عنه. ومن البين عدم اشتراط الأذان بالاستقلال وعدم متابعة الغير لاطلاق الدليل. إذا فالمتجه التفصيل على النهج الذي عرفت.
(1): كما عرفت.
(2): لاطلاق النصوص وكذا فيما بعده من غير فرق في الجماعة بين الإمام والمأموم.
(3): بمعنى قلة الثواب كما في ساير العبادات المكروهة، والمراد به موارد السقوط عن رخصة، حيث تكون مرتبة الاستحباب أضعف فيها من غيرها.
(4): أي الأذان غير المشروع، كالآذان قبل دخول الوقت، أو في موارد السقوط عزيمة هذا.
ولا ينبغي الاشكال في الاستحباب فيما إذا كانت الحكاية بقصد مطلق الذكر، فإن ذكر الله حسن على كل حال، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة: (أذكر الله مع كل ذاكر)