(الثاني والعشرون): إذا كان قدامه انسان مواجه له (2).
____________________
(1): يستدل له بروايتين: إحداهما موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلة قال: لا، قلت فإن كان في غلاف، قال نعم (1).
ثانيهما: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها (2).
لكن الأولى قاصرة الدالة لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطلا وبلا قراءة، وهو نوع هتك له، ولذا جوزه عليه السلام لو كان في غلاف، وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام.
وأما الثانية: فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن. نعم لا بأس بذلك بناءا على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام.
(2): لرواية علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (3).
ثانيهما: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف، أو في كتاب في القبلة قال: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها (2).
لكن الأولى قاصرة الدالة لجواز كون النهي من أجل بقاء القرآن معطلا وبلا قراءة، وهو نوع هتك له، ولذا جوزه عليه السلام لو كان في غلاف، وليس ذلك من جهة الحزازة في الصلاة نفسها فلا يمكن الاستدلال بها للكراهة في محل الكلام.
وأما الثانية: فهي ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن. نعم لا بأس بذلك بناءا على قاعدة التسامح لو قيل بها وبشمولها للمقام.
(2): لرواية علي بن جعفر قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته (3).