____________________
الخروج كالدخول والمكث متصف بالمبغوضية الفعلية لكون الجميع تصرفا في ملك الغير بغير إذنه، والعقل يرشد إلى وجوب الخروج تخلصا عن الغصب وتقليلا لارتكاب القبيح، وليس هناك وجوب شرعي لا نفسي ولا مقدمي كما تعرضنا له في الأصول في بحث اجتماع الأمر والنهي في حكم التوسط في الأرض المغصوبة بما لا مزيد عليه فراجع ولاحظ.
(1): مراده (قده) بوجوب القطع (1) عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بعد التمكن من الاتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت، فلو أتمها والحال هذه لم تكن مصداقا للواجب لعدم انطباقه عليها، لا أن القطع واجب في حد نفسه بحيث لو أتمها عصى، وإن أعادها في المكان المباح كما لعله ظاهر.
ثم إن ما أفاده (قده) من وجوب القطع بالمعنى المزبور إنما يتجه على مسلك المشهور القائلين بالامتناع لمكان الاتحاد بين الغصب والأكوان الصلاتية بأجزائها.
وأما على المختار من جواز الاجتماع وعدم الاتحاد في شئ من أجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على اطلاقه، بل يختص بما
(1): مراده (قده) بوجوب القطع (1) عدم جواز الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بعد التمكن من الاتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت، فلو أتمها والحال هذه لم تكن مصداقا للواجب لعدم انطباقه عليها، لا أن القطع واجب في حد نفسه بحيث لو أتمها عصى، وإن أعادها في المكان المباح كما لعله ظاهر.
ثم إن ما أفاده (قده) من وجوب القطع بالمعنى المزبور إنما يتجه على مسلك المشهور القائلين بالامتناع لمكان الاتحاد بين الغصب والأكوان الصلاتية بأجزائها.
وأما على المختار من جواز الاجتماع وعدم الاتحاد في شئ من أجزاء الصلاة ما عدا السجود فلا يتم على اطلاقه، بل يختص بما