____________________
الحرمة في مسألة عامة البلوى قد ذهب المشهور إلى خلافها كما مر غير مرة.
(1): لم تثبت كراهة ذلك فضلا عن الحرمة، بل قد ورد الأمر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة.
نعم: يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت صلى أم لا، معللا بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل (ع) قال:
إنا لا ندخل بيتا فيها صورة ولا كلب، يعني صوره انسان، ولا بيتا فيه تماثيل (1).
إذا لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوزا من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها هذا.
وأما الصلاة على بساط فيه تماثيل فقد تضمنت صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة (2) جواز ذلك ونحوها غيرها، إلا أن بأزائها ما يظهر منه خلافه وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إني لأكره، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال
(1): لم تثبت كراهة ذلك فضلا عن الحرمة، بل قد ورد الأمر بالجواز في ذيل الصحيحة المتقدمة من غير معارض لكي يحمل على الكراهة.
نعم: يظهر من بعض النصوص كراهة وجود التماثيل في البيوت صلى أم لا، معللا بعدم دخول الملائكة فيها التي منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل (ع) قال:
إنا لا ندخل بيتا فيها صورة ولا كلب، يعني صوره انسان، ولا بيتا فيه تماثيل (1).
إذا لا بأس بالالتزام بكراهة الصلاة فيها تجوزا من باب كراهة المكث فيها لا لخصوصية في الصلاة نفسها هذا.
وأما الصلاة على بساط فيه تماثيل فقد تضمنت صحيحة محمد ابن مسلم المتقدمة (2) جواز ذلك ونحوها غيرها، إلا أن بأزائها ما يظهر منه خلافه وهي رواية سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المصلي والبسائط يكون عليه التماثيل أيقوم عليه فيصلي أم لا؟ فقال: والله إني لأكره، وعن رجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال فقال