____________________
والمتحصل مما ذكرناه جواز السجود على ورق الشاي لكونه نباتا غير مأكول، وعدم جواز على القهوة والترياك. أما الأول فلكونه مما يؤكل، وأما الثاني فلعدم كونه من الأرض ولا من نبتها.
(1): الوجه في المنع أحد أمرين:
الأول: عد القشر من توابع اللب عرفا حال الاتصال فكأنهما من حيث المجموع يعدان من المأكول في نظر العرف، وإن كان أحدهما بمنزلة الوعاء للآخر فيصدق السجود على المأكول وإن لم تلاصق الجبهة إلا القشر الذي ليس منه لولا التبعية، ولذا يجوز السجود عليه حال الانفصال بلا اشكال.
لكنه كما ترى ممنوع جدا. فإن القشر في مثل اللوز أو الجوز موجود مستقل بحياله في مقابل اللب حتى في نظر العرف بحيث لو سئلوا عما هو المأكول من هذا المجموع لما ترددوا في أن القشر الذي ربما يكون في الصلابة أشد من الخشب ليس منه وإنما المأكول اللب فقط والتبعية في الوجود لا تستدعي التبعية في صدق المأكولية ولو بضرب من المسامحة كما لا يخفى.
نعم: لو سلمنا التبعية فحكمنا بالمنع حال الاتصال لا مجال له بعد الانفصال بتوهم الاستصحاب. إذ فيه بعد الغض عن عدم جريانه في الشبهات الحكمية أن الموضوع متعدد فإن القشر إنما كان
(1): الوجه في المنع أحد أمرين:
الأول: عد القشر من توابع اللب عرفا حال الاتصال فكأنهما من حيث المجموع يعدان من المأكول في نظر العرف، وإن كان أحدهما بمنزلة الوعاء للآخر فيصدق السجود على المأكول وإن لم تلاصق الجبهة إلا القشر الذي ليس منه لولا التبعية، ولذا يجوز السجود عليه حال الانفصال بلا اشكال.
لكنه كما ترى ممنوع جدا. فإن القشر في مثل اللوز أو الجوز موجود مستقل بحياله في مقابل اللب حتى في نظر العرف بحيث لو سئلوا عما هو المأكول من هذا المجموع لما ترددوا في أن القشر الذي ربما يكون في الصلابة أشد من الخشب ليس منه وإنما المأكول اللب فقط والتبعية في الوجود لا تستدعي التبعية في صدق المأكولية ولو بضرب من المسامحة كما لا يخفى.
نعم: لو سلمنا التبعية فحكمنا بالمنع حال الاتصال لا مجال له بعد الانفصال بتوهم الاستصحاب. إذ فيه بعد الغض عن عدم جريانه في الشبهات الحكمية أن الموضوع متعدد فإن القشر إنما كان