____________________
الفريضة لوضوح عدم جواز ارتكاب المحرم لادراك المستحب كوضوح اختصاص النصوص الآتية بصورة النسيان وعدم شمولها للعامد.
فالحكم مطابق للقاعدة.
وكذا على المختار من كراهة القطع وإن كان تركه أحوط إذ تقع المزاحمة حينئذ بين ترك المكروه وبين درك المستحب، ولا ينبغي الشك في أن ترك القطع أهم لاحتمال حرمته الواقعية، وأن ما عليه المشهور هو الصواب. فلا مناص من تقديم تركه على ما يحتمل فيه الحرمة وإن تضمن الفضيلة لاستقلال العقل بتقديم ما لا يحتمل معه المفسدة على ما يحتمل وإن كان مقرونا بالمثوبة.
(1): على المشهور للنص الصحيح الذي بمقتضاه يخرج عما عرفته من مقتضى القاعدة وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (1).
ولكن بإزائه طوائف من الأخبار.
(أولها): ما تضمن المضي في الصلاة إذا تذكر بعد الدخول فيها كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته
فالحكم مطابق للقاعدة.
وكذا على المختار من كراهة القطع وإن كان تركه أحوط إذ تقع المزاحمة حينئذ بين ترك المكروه وبين درك المستحب، ولا ينبغي الشك في أن ترك القطع أهم لاحتمال حرمته الواقعية، وأن ما عليه المشهور هو الصواب. فلا مناص من تقديم تركه على ما يحتمل فيه الحرمة وإن تضمن الفضيلة لاستقلال العقل بتقديم ما لا يحتمل معه المفسدة على ما يحتمل وإن كان مقرونا بالمثوبة.
(1): على المشهور للنص الصحيح الذي بمقتضاه يخرج عما عرفته من مقتضى القاعدة وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك (1).
ولكن بإزائه طوائف من الأخبار.
(أولها): ما تضمن المضي في الصلاة إذا تذكر بعد الدخول فيها كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته