____________________
على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (1)، فإن تعليق الانتقال إلى الثوب على عدم القدرة على الأرض بقول مطلق من غير تقييد بالعجز الفعلي يقتضي كون المعلق عليه هو عدم القدرة على سبيل الاطلاق الشامل للأفراد العرضية والطولية، إذ مع التمكن من الفرد الطولي لا يصدق أنه غير قادر على الأرض كما لا يخفى.
وموردها وإن كان هو الثلج لكنه لا خصوصية له قطعا، بل الموضوع كل من لم يكن قادرا على السجود على الأرض إما لأجل الثلج أو لجهة أخرى.
ويؤيد الموثق خبر علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: إذا كان مضطرا فليفعل (2) وإن كان ضعيف السند لمكان عبد الله بن الحسن، فإن اطلاق الاضطرار يعم الفرد الطولي كالعرضي.
وثانيا: إن الاطلاق المدعى لو تم لعم وشمل الأفراد العرضية كالطولية بمناط واحد فما هو الموجب لاختصاصه بالثانية.
فتحصل: أن التفصيل المزبور لا وجه له، بل الصواب التفصيل بين الضيق والسعة على النهج الذي عرفت.
وموردها وإن كان هو الثلج لكنه لا خصوصية له قطعا، بل الموضوع كل من لم يكن قادرا على السجود على الأرض إما لأجل الثلج أو لجهة أخرى.
ويؤيد الموثق خبر علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟ قال: إذا كان مضطرا فليفعل (2) وإن كان ضعيف السند لمكان عبد الله بن الحسن، فإن اطلاق الاضطرار يعم الفرد الطولي كالعرضي.
وثانيا: إن الاطلاق المدعى لو تم لعم وشمل الأفراد العرضية كالطولية بمناط واحد فما هو الموجب لاختصاصه بالثانية.
فتحصل: أن التفصيل المزبور لا وجه له، بل الصواب التفصيل بين الضيق والسعة على النهج الذي عرفت.