(الثالث): أن لا يكون معرضا لعدم امكان الاتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة (2)، كالصلاة في الزحام المعرض لابطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمئنان بامكان الاتمام لا يجوز الشروع فيها على الأحوط، نعم لا يضر مجرد احتمال عروض المبطل.
____________________
(1): للاخلال بالاستقرار، أعني الاطمئنان المعتبر في القراءة والأذكار كما هو واضح.
(2): هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد، فإن العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة، وكما تتحقق الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط.
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا شاهد عليها
(2): هذا مبني على اعتبار الجزم بالنية في تحقق العبادة وعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من التفصيلي، لكنه بمعزل عن التحقيق كما فصلنا القول فيه في بحث الاجتهاد والتقليد، فإن العبادة تشترك مع غيرها في كون الواجب هو ذات العمل، وإنما تمتاز عنها في لزوم إضافتها إلى المولى نحو إضافة، وكما تتحقق الإضافة بالنسبة الجزمية وبالقصد التفصيلي فكذا تتحقق بقصد الرجاء وبالنسبة الاحتمالية الاجمالية كما في جميع موارد الاحتياط.
ودعوى تأخر الثاني عن الأول رتبة وكونه في طوله ولدى العجز عنه لا شاهد عليها