____________________
(1): ويستدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس (1).
بل هي تدل على جواز التكرير في الشهادة أيضا، كل ذلك إذا لم يكن بصد الجزئية، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به الرواية، ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير فإنه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة.
نعم: تدل على التكرير في خصوص (حي على الفلاح) صحيحة زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام (في حديث)، إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم (2) غير أن في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب وهو مجهول، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث 2، وكذلك الشيخ في الاستبصار، والفيض في الوافي
بل هي تدل على جواز التكرير في الشهادة أيضا، كل ذلك إذا لم يكن بصد الجزئية، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به الرواية، ولكنها ضعيفة السند وإن عبر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي بصير فإنه البطائني المعروف بالكذب كما مر غير مرة.
نعم: تدل على التكرير في خصوص (حي على الفلاح) صحيحة زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام (في حديث)، إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم (2) غير أن في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب وهو مجهول، ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث 2، وكذلك الشيخ في الاستبصار، والفيض في الوافي