____________________
تنافي بينه وبين ما تقدم مما يظهر منه اختصاص الجواز عن غير كراهة بصورة الرش حسبما عرفت.
(1): تقدم أن الممنوع في لسان الأدلة ولو على سبيل الكراهة إنما هو الصلاة في المقابر أو بين القبور. وأما الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبلة. ومع تسليم الكراهة فيستثنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام. فقد نطق النص بجواز الصلاة خلف قبورهم. ففي مكاتبة الحميري ".. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله (1).
(2): للروايات المستفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام وفي موثقة ابن فضال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال: فالزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.. الخ (2).
(3): للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفا.
(1): تقدم أن الممنوع في لسان الأدلة ولو على سبيل الكراهة إنما هو الصلاة في المقابر أو بين القبور. وأما الصلاة خلف القبر فلا منع إلا إذا اتخذه قبلة. ومع تسليم الكراهة فيستثنى من ذلك مراقد الأئمة الطاهرين عليهم السلام. فقد نطق النص بجواز الصلاة خلف قبورهم. ففي مكاتبة الحميري ".. وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله (1).
(2): للروايات المستفيضة الناطقة باستحباب الصلاة عند رأس الحسين عليه السلام وفي موثقة ابن فضال: رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام إلى أن قال: فالزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.. الخ (2).
(3): للنهي عن المساواة في بعض النصوص التي منها المكاتبة المتقدمة آنفا.