____________________
الشمول للمقام.
إذا فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة، كما له الإذن لغيره في الصلاة فيها.
(1): لا يخفى أن تعلق حق الغرماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى التصرف في متعلق حق الغير مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة فالمال كله مملوك للوارث، غايته أنه متعلق لحق الغريم، أي له استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره.
وأما على القول الآخر وهو الحق المطابق لظاهر الآيات والروايات من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت وأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أولا ثم الوصية، ثم الدين ثم الميراث.
فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول الشركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدين من النصف أو الثلث ونحوهما.
فلا بد في تصرف الوارث أو غيره من الاستيذان من ولي الميت وهو وصيه إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي. فيندرج المقام في الشق الأول من الفروض التي ذكرها في المتن، أعني تعلق الغصب بنفس العين فإنه تصرف في ملك الغير لا في متعلق حقه، غايته أنه ملك مشاع، ولا ريب في عدم الفرق بينه وبين غير المشاع في ذلك.
هذا: مع أن ثبوت الحق المبني على القول الأول لا يستدعي المنع
إذا فلا مانع للراهن من الصلاة في العين المرهونة، كما له الإذن لغيره في الصلاة فيها.
(1): لا يخفى أن تعلق حق الغرماء بالمال واندراج المقام بذلك في كبرى التصرف في متعلق حق الغير مبني على القول بانتقال التركة بأجمعها إلى الورثة فالمال كله مملوك للوارث، غايته أنه متعلق لحق الغريم، أي له استنقاذه منه ما لم يؤده من غيره.
وأما على القول الآخر وهو الحق المطابق لظاهر الآيات والروايات من بقاء المقدار المقابل للدين على ملك الميت وأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليه كما هو ظاهر قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " وقد تضمنت بعض النصوص تقديم مصارف التجهيز أولا ثم الوصية، ثم الدين ثم الميراث.
فالمقام خارج عن تلك الكبرى حينئذ لحصول الشركة بين الميت والوارث في التركة بنسبة الدين من النصف أو الثلث ونحوهما.
فلا بد في تصرف الوارث أو غيره من الاستيذان من ولي الميت وهو وصيه إن كان، وإلا فالحاكم الشرعي. فيندرج المقام في الشق الأول من الفروض التي ذكرها في المتن، أعني تعلق الغصب بنفس العين فإنه تصرف في ملك الغير لا في متعلق حقه، غايته أنه ملك مشاع، ولا ريب في عدم الفرق بينه وبين غير المشاع في ذلك.
هذا: مع أن ثبوت الحق المبني على القول الأول لا يستدعي المنع