____________________
إما دعوى أن السقوط من أحكام مطلق الجمع بين الصلاتين وقد عرفت ما فيها، والماتن أيضا لم يلتزم بها لعدم تعرضه إليها.
أو دعوى الغاء خصوصية المورد وعهدتها على مدعيها، فإنها وإن كانت محتملة من النص لكنها لم تبلغ حد الظهور العرفي بحيث يمكن التعويل عليه إذا فلم يثبت السقوط فيما عدا مورد النص ممن يستمر به الحدث.
(1): اختلفت كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم في تفسير التفريق الذي به يزول عنوان الجمع المعلق عليه سقوط الأذان في موارد الجمع على القول به وفي الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة على ما هو ظاهر النص كما تقدم.
فعن جماعة منهم السيد الماتن (قده) أنه عبارة عن الفصل الطويل بين الصلاتين بمثابة لا يصدق عرفا عنوان الجمع بينهما وايقاعهما في زمان واحد، فلا يصدق التفريق بمجرد التعقيب أو التسبيح ونحوهما مما يعد من توابع الصلاة الأولى، بل ولا بمجرد فعل النافلة ونحوه مما لا يستوعب إلا فصلا قليلا.
وعن جماعة آخرين تفسيره بفعلهما في وقتيهما في قبال الجمع الذي هو عبارة عن فعل الفريضتين معا في وقت إحداهما كالاتيان بالعصر في وقت فضيلة الظهر أو بالعكس وهكذا في العشاءين.
أو دعوى الغاء خصوصية المورد وعهدتها على مدعيها، فإنها وإن كانت محتملة من النص لكنها لم تبلغ حد الظهور العرفي بحيث يمكن التعويل عليه إذا فلم يثبت السقوط فيما عدا مورد النص ممن يستمر به الحدث.
(1): اختلفت كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم في تفسير التفريق الذي به يزول عنوان الجمع المعلق عليه سقوط الأذان في موارد الجمع على القول به وفي الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة على ما هو ظاهر النص كما تقدم.
فعن جماعة منهم السيد الماتن (قده) أنه عبارة عن الفصل الطويل بين الصلاتين بمثابة لا يصدق عرفا عنوان الجمع بينهما وايقاعهما في زمان واحد، فلا يصدق التفريق بمجرد التعقيب أو التسبيح ونحوهما مما يعد من توابع الصلاة الأولى، بل ولا بمجرد فعل النافلة ونحوه مما لا يستوعب إلا فصلا قليلا.
وعن جماعة آخرين تفسيره بفعلهما في وقتيهما في قبال الجمع الذي هو عبارة عن فعل الفريضتين معا في وقت إحداهما كالاتيان بالعصر في وقت فضيلة الظهر أو بالعكس وهكذا في العشاءين.