____________________
حيث عبر بالتميمي الذي هو لقب عبد الرحمن على ما ذكره في مقدمة كتابه ولأجله عبر عنها في الحدائق بالصحيحة وهو الصحيح.
ولكن الذي يهون الخطب أن التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة لجواز ذكر الحيعلات قبل الشروع في الأذان، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا اشكال، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلا عن مثل ذلك، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص.
(1): يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (1).
(2): لصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (2).
(3): لصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله
ولكن الذي يهون الخطب أن التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة لجواز ذكر الحيعلات قبل الشروع في الأذان، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا اشكال، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلا عن مثل ذلك، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص.
(1): يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم صحيح عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (1).
(2): لصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
النساء عليهن أذان؟ فقال: إذا شهدت الشهادتين فحسبها (2).
(3): لصحيحة أبي مريم الأنصاري قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله