____________________
وكيفما كان: فعلى تقدير الترديد في المراد من التفريق فاللازم الاقتصار على المقدار المتيقن من السقوط، والرجوع فيما عداه إلى اطلاقات الأذان والإقامة على ما هو الشأن في كل مخصص منفصل مجمل دائر بين الأقل والأكثر هذا.
ويظهر مما ورد في كتاب زيد النرسي خلاف ما ذكرناه، فقد روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل إن ينصرفوا أجزأت أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك (1).
حيث تضمنت تقسيم مدرك الجماعة بعد الانصراف إلى حالات ثلاث: فتارة يدركها والإمام جالس والقوم لم يتفرقوا، وأخرى حال جلوس القوم، وثالثة بعد تفرقهم وخروج بعضهم عن المسجد.
ففي الأولى لا يؤذن ولا يقيم، وفي الثانية يقيم فقط، وفي الثالثة ويؤذن ويقيم.
وينبغي التكلم أولا حول سند الرواية واعتبار الكتاب، وثانيا في مدى دلالتها.
أما السند فزيد النرسي لم يرد فيه توثيق صريح ولكنه من رجال كامل الزيارات، فلأجله يحكم بوثاقته (2).
وأما كتابه فقد رواه النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن
ويظهر مما ورد في كتاب زيد النرسي خلاف ما ذكرناه، فقد روى عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل إن ينصرفوا أجزأت أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك (1).
حيث تضمنت تقسيم مدرك الجماعة بعد الانصراف إلى حالات ثلاث: فتارة يدركها والإمام جالس والقوم لم يتفرقوا، وأخرى حال جلوس القوم، وثالثة بعد تفرقهم وخروج بعضهم عن المسجد.
ففي الأولى لا يؤذن ولا يقيم، وفي الثانية يقيم فقط، وفي الثالثة ويؤذن ويقيم.
وينبغي التكلم أولا حول سند الرواية واعتبار الكتاب، وثانيا في مدى دلالتها.
أما السند فزيد النرسي لم يرد فيه توثيق صريح ولكنه من رجال كامل الزيارات، فلأجله يحكم بوثاقته (2).
وأما كتابه فقد رواه النجاشي عن أحمد بن علي بن نوح عن